وقّعه أويحيى في 29 ماي وتضمّن مناصب وأجورا جديدة للعمال الإبقاء على تصنيف مساعدي التربية واستحداث رتبة مشرف للتربية وقع الوزير الأول أحمد أويحيى في 29 ماي الماضي، على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08 315، الذي عرف تعديل 10 مواد إضافة إلى الفصل الرابع الذي عدلت جميع مواده. وقد خيب القانون الجديد آمال مساعدي التربية الذين لا يزالون في التصنيف نفسه، في حين اعتبرت بعض نقابات التربية إصدار القانون في هذا التوقيت دون إدراج التعديلات المطلوبة، من شأنه أن يتسبب في شل القطاع بداية الموسم الدراسي المقبل، في وقت دعت بعض النقابات الوصاية إلى ضرورة الالتزام بالتحفظات التي وعدت بها شهر أفريل الماضي. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08 315، الخاص بأسلاك التربية الوطنية، الذي تم بموجبه تعديل 10 مواد، من بين 47 مادة، حيث تم تعديل المادة الثانية من القانون، والمادة 14 والتي تتضمن الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المعمول بها في التنظيم. وحدد المرسوم التنفيذي المعدل تصنيفات ورتب الأساتذة والمعلمين في كل طور، ففي التعليم الابتدائي، تم تصنيف معلم تعليم ابتدائي في الرتبة 10، ومعلم مساعد في الرتبة 7، أما أستاذ المدرسة الابتدائية فقد حددت رتبته ب 11، وأستاذ رئيسي ب 12، وأستاذ مكون ب 12. أما فيما يخص الترقية فقد تضمنت المادة 36 من المرسوم المعدل، شروط الترقية حيث يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المعلمون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا. كما حددت المهام الموكلة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية حيث يكلف بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط أستاذ المدرسة الابتدائية ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني. كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة، أعمال البحث والدراسات وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين، كما تم تعديل المادة 43 والتي تتضمن توظيف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة الحاصلين على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية وتتوج بثلاث سنوات من التكوين. هذا إلى جانب تعديل المادة 45 من المرسوم التنفيذي، حيث يمكن أن يوظف بصفة استثنائية بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة المتحصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بها. أما بالنسبة للترقية بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 بالمائة، من المناصب الشاغرة شغلها الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما يرقى على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة، من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أما بالنسبة للإدماج فقد تمت إضافة معلمي المدرسة الابتدائية المرسمين والمتربصين الحاصلين على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج بثلاث سنوات من التكوين المتخصص أو شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلته، ومعلمي المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. أما أساتذة التعليم المتوسط، فقد تم تصنيفهم في الرتبة 12، وأستاذ رئيسي في الرتبة 13 وأستاذ مكون في الرتبة 15، وهي الرتب السابقة نفسها، وفيما يتعلق بالترقية بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط، فقد حددت ب 80 بالمائة بالنسبة للامتحان المهني و20 بالمائة للتأهيل. وبالنسبة للتعليم الثانوي، فقد تم تحديد رتبة أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة 13 وأستاذ رئيس في الرتبة 14، وأستاذ مكون في الرتبة 16، وقد عدلت المادة 71 المتضمنة كيفية التوظيف والترقية بصفة أستاذ التعليم الثانوي، بالنسبة للمتخرجين من المدارس العليا للأساتذة الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي التي تتوج ب 5 سنوات من التكوين، بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها، أو المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي او شهادة معترف بمعادلتها، عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها. أما بالنسبة للترقية فإنه يرقى بصفة استاذ مكون في التعليم الثانوي عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 بالمائة للأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون 5 سنوات خدمة، وعلى سبيل الاختيار عن التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة. وأبقت وزارة التربية على نفس تصنيف مساعدي التربية في الرتبة 7 بدل 9 كما تم اقتراحه من طرف النقابات، وتم وضع رتبة المساعد التربية في طريق الزوال، وقد تم استحداث سلك مشرفي التربية والتي يتم الالتحاق بها عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب أن يشغلها المساعدون التربويون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة ل 10 سنوات خدمة، بالإضافة إلى مستشاري التربية ومستشار رئيس ومستشار رئيس للتربية في الأصناف الآتية على التوالي «21، 31، 41»، كما تم استحداث رتبة نظار الثانويات وإدراجه في صنف 14. أما فيما يخص موظفي المخابر، فإنه تم إدراج منصب المساعدين التقنيين للمخابر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين والملحقين بالمخابر ويتم إدماج أعوان المخبر والصيانة، والمرسمين والمتربصين العاملين في قطاع التربية، ويرقى إلى صفة ملحق بالمخبر عن طريق المسابقة المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص، كما يرقى بصفة ملحق رئيس بالمخبر المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سامي في الاختصاص، والذي يصنف في الرتبة 01. من جهة أخرى فقد تم استحداث رتب أخرى خاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، كمساعد المصالح الاقتصادية في صنف 7، ونواب المقتصدين كنائب مقتصد في الصنف 01، ونائب مقتصد مسير في صنف 11. أما فيما يخص المقتصدين كمقتصد ومقتصد رئيس في الأصناف الآتية على التوالي: «31 و41». وفيما يخص سلك المديرين فقد تم استحداث رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية في صنف 21. أما فيما يخص موظفي التفتيش فإنه تمت إضافة منصب مساعد مدير المدرسة الابتدائية وإدراجه في صنف 21، فضلا عن إدراج مفتش التعليم الابتدائي في صنف 51، بدلا من31، ومفتشي التعليم المتوسط في صنف 61، بدلا من 51، في الوقت الذي تم الإبقاء على مناصب تنسيق التعليم، التي سيستفيد منها أستاذ منسق للتعليم المتوسط في المستوى 2 وأستاذ منسق للتعليم الثانوي في المستوى نفسه. ك.ليلى القانون الخاص يحدث شرخا بين أسلاك التربية «إنباف» يتأسف و«كنابست» يطالب بن بوزيد بالالتزام بوعوده وفي أولى ردود الفعل على الصيغة النهائية الذي خرج بها القانون الأساسي لعمال التربية من أدراج الحكومة، تأسفت نقابة «إنباف» من الصيغة التي انتهى إليها واعتبرتها لا تعالج الاختلالات العالقة بموضوعية، رغم النداءات المتكررة من قبلها لحث السلطات العمومية على إعطاء ملاحظات شركاء القطاع أهمية في إعداد الوثيقة النهائية للقانون، محملا إياها مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع. إكد إنباف أن إصدار القانون الأساسي دون معالجة الاختلالات التي تضمنها من شأنه الإخلال باستقرار القطاع وإدخاله في احتجاجات مع الدخول الاجتماعي المقبل. وأشار الاتحاد عقب اجتماعه أول أمس بالمقر المركزي تزامنا مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315، أنه صدم بإصدار القانون رغم تأكيده على خطورة ما سينجر عن عدم المعالجة الموضوعية لاختلالاته في تأن إنصافا لكل الأسلاك دون تمييز. وتمسك المجلس بضرورة صب الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية شهر جويلية التزاما بما تم الاتفاق عليه، داعيا الى رفع القيود لانطلاق نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية التي طال انتظارها لتقديم خدمات فعلية لموظفي وعمال القطاع، مع منح المقرات لاستعجال النشاط دون إجهاض التجربة، التي يعلق عليها آمالا كبيرة. وأبدى الاتحاد تمسكه بما ورد في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 / 10 / 2011 خاصة استحداث المناصب المكيفة ريثما يتم التجسيد الفعلي لطب العمل، في ظل تفشي الأمراض بشكل مذهل في القطاع مع تحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر الأساسي لسنة 1989 مع استفادة ولايات الجنوب من منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300. هذا إلى جانب التكفل الفعلي بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. كما طالب السلطات العمومية للتكفل الجاد بالملفات العالقة، محملا إياها كامل المسؤولية لأي إخلال بما تم الاتفاق عليه. ودعا الأسرة التربوية بجميع أسلاكها وفئاتها ورتبها، التجند والاستعداد للدخول المدرسي المقبل مع مواصلة النضال لمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 12/240المتعلق بالقانون الأساسي المعدل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. من جهته، طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست وزارة التربية إلى ضرورة التزام الوزارة الوصية بالتحفظات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 16 أفريل الفارط والتي تم بموجبها توقيف الإضراب آنداك. اعتبر الكنابست أن صدور القانون الأساسي المعدل شيء إيجابي إلا أنه لابد من التزام الوزارة الوصية بالتحفظات المبرمة بين الطرفين بتاريخ 16 أفريل الفارط والتي تم بموجبها توقيف الاضراب آنداك وأكد مسعود بوديبة في هذا الشأن أن الوصاية التزمت في أغلب المواد باحترام النقاط المتفق عليها، التي تم التفاوض بشأنها، إلا أن الوصاية لم تلتزم حسبه ببعض التحفظات بالرغم من أنها كانت محل اتفاق بين الطرفين بتاريخ 16 أفريل الفارط والتي تم خلالها توقيف إضراب الأسبوع المتجدد. وأشار على سبيل المثال إلى الترقية التي تم الاتفاق على أن تكون بنسبة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للمسابقة، إلى أن الوزارة أخلت بذلك وجعلت الترقية تتم بنسبة 80 بالمائة مسابقة و20 بالمائة للتأهيل. وأشار المتحدث أيضا إلى عدم وضوح بعض المواد في القانون الجديد خلال صياغتها وهو ما يجعل تطبيق المرسوم يضيف المتحدث يستدعي متابعة ميدانية من طرف النقابيين للتأكد من التزام الوزارة بتطبيقها على غرار الادماج ابتداء من تاريخ التعيين.