الطيب لوح : مصير قانون حماية المرأة بيد أعضاء مجلس الأمة أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن اصلاحات قانونية جديدة تتضمن منح حقوق جديدة للموقوفين والمشتبه فيهم، و تمكين النيابة العامة من تحريك ومباشرة الدعوى العمومية. وأبلغ الوزير صحفيين أمس، بمجلس الأمة على هامش جلسة المصادقة على مجموعة نصوص قانونية تخص قطاع العدل الدفاع و النقل والثقافة، أن يعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عرض مساء أمس الثلاثاء على الحكومة، يتضمن « إصلاحات عميقة ترمي كلها إلى تدعيم السلطة القضائية». ويتضمن التعديل الذي يمس المادة 51 وأخواتها من القانون الحالي ،حسب ممثل الحكومة، منح حق المتهم أو المشتبه به حق الاستعانة بمحام عند مباشرة التحقيق معه من قبل الضبطية القضائية. و حسب قانونيين، فإنه بموجب الإجراء الجديد، فانه يمكن لأي متهم عدم الإدلاء بأي تصريح إلا بحضور محاميه ، غير أنه يمكن سماعه إذا تنازل عن هذا الحق. و يشكل هذا الإجراء تغييرا جذريا في آليات متابعة المتهمين، و ينهي الجدل الذي يثار خلال كثير من المحاكمات، حيث يطعن متهمون في محاضر الاستجواب بحجة أن اعترافاتهم انتزعت تحت الإكراه النفسي والجسدي. وتتضمن الإصلاحات منح النيابة سلطة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني. وبخصوص مصير قانون حماية المرأة ، قال الوزير أن النص من صلاحية مجلس الأمة، أي أن القرار بيد المجلس، وأوضح «الحكومة قامت بالإجراءات القانونية و قدمت المشروع وأن عرضه للنقاش هو من صلاحيات مجلس الأمة كسلطة تشريعية». وأمام إلحاح الصحفيين اكتفى الوزير بالقول أن «الفصل بين السلطات هو من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعمها في إطار الإصلاحات لبناء الدولة» . ويوجد النص أمام اللجنة القانونية منذ افريل الماضي ، غير أن المجلس لم يبرمجه في الدورة الربيعية بسبب الخوف من رفضه من قبل الأعضاء. وتشير مصادر من المجلس أن النص سيؤجل إلى الدورة المقبلة للبرلمان. ومن جهة أخرى، قال لوح« أن قانون حماية الطفل ينخرط ضمن مسعى للرقي بالتشريع الوطني للطفولة إلى مستوى التشريعات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الجزائري، معتبرا في ذات السياق، أن أهمية القانون يكمن في كونه إطارا لحماية الطفل ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة من المجتمع»، مؤكدا أن «أهم ما جاء في القانون استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض يتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان، مضيفا أن هذا القانون يلزم الدولة بمساعدة الأسر الهشة والمعوزة عندما تؤثر هذه الوضعيات على الطفل كما يجعل حمايته مسؤولية الجميع».