الأرض المهملة، هل تنتزع ملكيتها ؟ الجواب: الأرض المملوكة هي حق شرعي لصاحبها مالكا لذاتها فمهما أهملت وهجرها أصحابها فإن ملكيتها تبقى على ذمتهم لا تزول عنهم، اللهم إلا إذا كان صاحبها حاضرا ورأى رجلا أجنبيا عنه رشيدا غير شريك أعمرها بالبناء والغرس وغيرهما من ضروب التعمير، فسكت عنه ولم يصرفه عنها حتى مضى عليها عشر سنوات فإن ملكيتها تزول عنه وتصير لمن أعمرها، وهي من مشمول عموم قوله صلى الله عليه وسلم:»من أحيا أرضا مواتا فهي له»(1)، وكذلك الأرض التي جهل مالكها ولم تكن بقرب مدينة من المدن التي يتولاها حاكم، وبحث عن صاحبها فلم يعثر له على خبر وأعمرها إنسان بالبناء والغرس المدة المذكورة، فإنها تكون ملكا له بما قام على عمارتها وإحيائها بإخراج الماء والغرس وغيرهما. وفي منتقى الأخبار لابن تيمية عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق». هذه الأحاديث كلها من منتقى الأخبار من كتاب إحياء الموات، وما ذكرنا من أنه إذا أعمرها رجل أجنبي غير شريك المدة المذكورة، وصاحبها حاضر ساكت عالم بأنها ملكه ولم يتكلم بشيء، فإن تلك الأرض وكذا الدار ينتقل ملكها إلى الذي أعمرها. قال ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته: ((ومن حاز دارا أو عقارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه". الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف. موقع وزارة الشؤون الدينية