الحبس النافذ لمحضر قضائي و خبير أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس محضرا قضائيا "ب،ع" 44 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا فيما أدين خبير "ب،ع" 67 سنة بعقوبة سنة حبسا نصفها نافذ بتهمة التزوير في محررات رسمية عن طريق الغض. و قد التمس ممثل الحق العام إدانة المتهم الأول بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و الثاني بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا استنادا إلى وقائع القضية التي فجرها الضحية "ب،ر" بتاريخ ال23 من فيفري سنة 2005 عندما تقدم بشكوى مفادها أنه استأجر من مديرية الوحدة الجهوية للبناء بقسنطينة محطة لتكسير الحصى و الرمل بواد سقان بتاريخ 14/11/1997 بمبلغ 25000 دينار يوميا، و أنه نتيجة لعدم بدء الأشغال إلا في ال06/10/1999 تراكمت ديون الإيجار و صدر ضده حكم غيابي قضى بإلزامه بدفع مبلغ 7.474.420 دينارا، و بعد استئناف الحكم من طرف مدير الوحدة دون تبليغه و صدر حكم وضع التنفيذ على المنقولات الموجودة بمسكن الضحية العائلي بحي المنظر الجميل بقسنطينة و تم تحرير محضر عدم و جود و حجز على العقار، حيث بيع محل الضحية التجاري و وضع المسكن تعسفا بالمزاد العلني رغم مخالفتها للقانون باعتبار أن الحجز على المنقول المتمثل في آلات العمل بالمحجرة لم يتم. الحجز على العقار و حسب ما دار في جلسة المحاكمة جاء مناقضا للإجراءات الإشهارية التي قام بها المحضر القضائي على المحل التجاري، في حين أن البيع انصب على المسكن برمته و تولى الخبير القضائي تقويم المسكن و حدد السعر المرجعي بحوالي 500 مليون سنتيم، و بين فيه أن المسكن ليس موضوع الإشهار بالمحافظة العقارية بل العقار محل البيع يخص المحل التجاري فقط و هو ما اعتبر تزويرا للخبرة. و قد قام المحضر القضائي بالحجز على المحل و أشهره و حرر دفتر شروط و أعلن عن بيع المسكن بالكامل، في حين حدد الخبير السعر المرجعي للمسكن بدلا من المحل بنية بيع العقار بثمن بخس لأشخاص على علاقة بهم و أن القيمة الحقيقية للمسكن تتجاوز 4 ملايير سنتيم.