الحكومة تضع المشاريع الاستثمارية تحت المراقبة لكشف المتلاعبين - إعفاءات تصل لخمس سنوات للشركات التي توظف أكثر من 100 عامل قررت الحكومة إخضاع كل الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، لمراقبة دورية لمنع أي تلاعب في المزايا الممنوحة، وتحويل العقارات الممنوحة للمستثمرين عن وجهتها، وهددت الحكومة بإلغاء الامتيازات في حال عدم تجسيد المشاريع على أرض الواقع، كما حددت الحكومة قائمة تضم أكثر من 150 فرعا ونشاطا مستثناة من المزايا الممنوحة في إطار سياسة ترقية وتشجيع الاستثمار، في محاولة لتخفيف تكلفة الإعفاءات التي تقدر بمئات الملايير سنويا. حددت الحكومة بمرسوم تنفيذي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، ويتعلق الأمر بكل الممتلكات المنقولة أو العقارية، المادية أو غير المادية الموجهة للاستعمال المستديم، بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، وكذا كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة للنشاطات. وضمت القائمة أكثر من 150 نشاطا في عدة فروع مختلفة، ممنوعة من الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار سياسة ترقية الاستثمارات، منها نشاط الحديد ومواد البناء، والطحانة (استخراج الزيوت ذات الأصل النباتي، درس البذور الزيتية) الاسمنت، وصناعة التبغ، تجار الجملة والتجزئة، وكل أشكال الاستيراد، والمخابز ونشاط الإطعام، إضافة إلى البنوك والتأمينات. وتستثنى من المزايا، النشاطات المحددة في القائمة التي وضعتها الحكومة، والنشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي، والنشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري، باستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري. كما تستثنى كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات وبعض السلع الأخرى لتجهيز الوحدات الإنتاجية. ولا يمكن لاستثمارات التوسع وإعادة التأهيل الاستفادة من المزايا المنشأة، إلا بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 100 مليون دينار، و15 بالمائة في حال تجاوزت الاستثمارات هذا الحد، وتكون أقل أو 1 مليار دينار، و نسبة 10 بالمائة عندما تفوق 1 مليار دينار. وتُحدد الأسقف الدنيا المنصوص عليها قانونا، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمويل الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالية للاستثمار، بنسب مختلفة 30 بالمائة عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من 100 مليون دينار، وتكون حصة التمويل في التكلفة الإجمالية للاستثمار الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي حسب الحصة التي يحوزها هذا الأخير في رأسمال الشركة. كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم المعدل والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. حيث تكلف الوكالة بجمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين، ومساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز، وكذا تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها. كما تقوم الوكالة، بالتعاون مع الإدارات المعنية، بتسهيل الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع. وتساهم، بهذا الصدد، في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه، تعمل على ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج، وتسيير المزايا. مزايا المشاريع الكبرى مرهونة بموافقة مجلس الاستثمار كما حددت الحكومة كيفيات تسجيل الاستثمارات، حيث يتم تسجيل الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار، وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار، ويتم تسجيل الاستثمار بغرض الحصول على مزايا الإنجاز من طرف الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويخول تسجيل الاستثمار، بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى، الاستفادة من مزايا الإنجاز، تدون في شهادة التسجيل، بالمقابل تخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار، كل المزايا التي تمنح للاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار، وكذا المزايا الاستثنائية التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني. مراقبة مدى احترام المستثمرين لالتزاماتهم ويتم إخضاع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة، للمتابعة خلال فترة الإعفاء، من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين، وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع، وكذا عبر الإدارات الجبائية والجمركية، للسهر على احترام المستثمرين للالتزامات المكلفين بها، والواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة. إلى جانب إدارة أملاك الدولة، للتأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز. كما تخضع الاستثمارات لمراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى خمس (5) سنوات نتيجة إحداث أكثر من 100 منصب شغل، بالاحتفاظ بعدد من المستخدمين يكون على الأقل في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزايا، وذلك خلال كل فترة الاستفادة. و تنص المادة الثالثة من المرسوم، انه تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة طوال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال. فيما تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك طوال كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية. كما تتم المتابعة التي تمارسها الإدارة الجبائية طوال كل فترة استهلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضيلي. وتتم المتابعة التي تمارسها إدارة الأملاك الوطنية طوال كل فترة منح حق الامتياز. أما المتابعة التي يمارسها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يمارسها خلال مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال. وتقوم الهيئات المختصة بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع، وتُعدّ قائمة المستثمرين المتخلفين وترسل إلى المصالح الجبائية، أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، تحت طائلة توقيف المزايا. وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشهر الذي يلي تاريخ الإشعار، فانه يُجرّد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله. بالمقابل، تستفيد الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، والتي كانت محل محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، بعنوان مرحلة الاستغلال، من الإعفاءات لمدة ثلاث(3) سنوات عندما يكون عدد مناصب الشغل المنشأة أقل من مائة (100) منصب شغل أو يساويه. ويمنح هذا الإعفاء على أساس محضر معاينة الدخول في الاستغلال تُعدّه المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، وترفع مدة المزايا إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشأة لأكثر من مائة (100) منصب خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر. ويجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة، ويشترط للاستفادة من المزايا، قيام المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التابع لها إقليميا، زيادة على تصريح المصالح الجبائية بعدد مناصب الشغل المنشأة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال. ويشترط لاحتفاظ المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس (5) سنوات، محافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة، على الأقل، طوال مدة الإعفاء، ويتأكد مركز تسيير المزايا المختص إقليميا، سنويا من احترام المستثمر المستفيد، من الاحتفاظ بالعمال أو عدد المناصب الجديدة في مستوى يساوى على الأقل المستوى المطلوب للاستفادة من المزايا.