بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز في مجلس الأمة أمس
نشر في النصر يوم 11 - 07 - 2011

تعديل قانون العقوبات لا يعني الصحفيين بل كل من يسيء لمؤسسات الدولة
قضية الخليفة بيد القضاء العالي البريطاني ولا تعسف في اللجوء للحبس الاحتياطي
أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن المادتين 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات المعدل لا تعني أبدا الصحفيين بل كل شخص يسيء لمؤسسات الدولة، وأكد أن قضية عبد المؤمن خليفة بيد القضاء العالي البريطاني وهو سيد في اتخاذ قراره في أي وقت، كما أشار إلى عدم وجود تعسف في اللجوء للحبس الاحتياطي والقضاة أحرار في اللجوء إليه حيث لابد من التوازن في هذا الجانب.
عاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بالكثير من التفاصيل لمشروعي القانونين المعدلين لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه أمس بمجلس الأمة خلال عرض مشروعي القانونين، وأوضح الوزير في رده على تساؤلات أعضاء المجلس أن تعديل قانون العقوبات في ماتيه 144 مكرر واحد و146 لا يعني أبدا الصحفيين، وكشف في هذا الاطار ان وزير الاتصال ناصر مهمل اتصل به مرارا وقال له أن الصحفيين لم يفهموا جيدا هاتين المادتين.
وعليه أوضح بلعيز أن تجريم الفعل الصحفي الغي تماما وان المادة 144 مكرر 1 والمادة 146 من ذات القانون تعنيان كل شخص يسيء لرئيس الجمهورية ولمؤسسات الدولة وهي لا تقصد بالذات الصحفيين انما كل شخص بمن فيهم الصحفيين، قائلا انه من يحق أي مواطن أن يبدي رأيه في مؤسسات البلاد لكن دون الإساءة لها ودون تجاوز الحدود.
وبشأن قضية الملياردير الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة ومتى سيتم تسليمه للجزائر قال وزير العدل أن الجزائر ومند خمس سنوات وهي تعمل بدقة على هذا الملف ورقة ورقة، والملف يضم سبعة آلاف ورقة وهناك إطارات من الوزارة وغيرها من المؤسسات يتابعون هذا الملف عن كثب، وفي آخر المطاف توصلت الجزائر إلى الحصول على حكم يقضي بتسليم المتهم الفار بعدما استطاعت تجاوز كل الحيثيات والعراقيل التي وضعها محاموه خاصة منها ضمان محاكمة عادلة له، مشيرا هنا أن البعض حول القضية إلى مسألة سياسية بدعوى أن الجزائر لن تستطيع ضمان محاكمة عادلة له، لكن القوانين الجزائرية تضمن هذا النوع من المحاكمة.
وفي آخر المنطوق أمرت المحكمة البريطانية بتسليم عبد المؤمن خليفة لكن بعد الطعون يوجد ملف المتهم الآن أمام محكمة النقض البريطانية التي تعتبر بمثابة المحكمة العليا عندنا وهي لا تراقب في هذه المسألة الموضوع إنما القانون، و ليس لديها وقت محدد لإصدار حكمها، وهي أيضا سيدة في ذلك لكن كل ما تتمناه الجزائر أن يتم إصدار الحكم في اقرب وقت ممكن.
ولم يفوت بلعيز في موضوع آخر الفرصة للرد على ما قاله فاروق قسنطيني رئيس الجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان بشأن اللجوء التعسفي والمفرط للحبس الاحتياطي، حيث أوضح أن القانون يقول أن هذا النوع من الحبس استثنائي موكول للقضاة سيما قضاة التحقيق، وهناك إمكانية للطعن فيه أمام غرفة الاتهام، موضحا انه من باب اعطاء الحرية للقضاة وتحريرهم من أي ضغط لا يمكن لأي جهة كانت أن تطلب منهم عد اللجوء للحبس الاحتياطي لذلك فهم وحدهم من يقدر اللجوء إليه.
وأضاف انه على أي كان قبل إصدار حكم عن مدى اللجوء لهذا النوع من العقوبة أن يدرس جيدا كل المعطيات التي بني عليها اي حكم في هذا الصدد، لمعرفة الظروف لأنه لابد كذلك من مراعاة ظروف الضحايا، حيث لا يمكن مثلا لمن اعتدى على سيدة بواسطة سكين ان يستفيد من الافراج المؤقت الى حين محاكمته لأن حق هذه الأخيرة في هذه الحال سيذهب.
وكشف في هذا الإطار أن نسبة اللجوء للحبس الاحتياطي عندنا تتراوح بين 10,5 بالمائة و11 بالمائة فقط بينما في دول عريقة تتراوح بين 17 الى 20 بالمائة، و90 بالمائة من قضاياه تتعلق بالجنايات وليس بالجنح.
وسيتم غدا الاربعاء التصويت على مشروعي القانونين المعدلين لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه. م- عدنان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.