تعديل قانون العقوبات لا يعني الصحفيين بل كل من يسيء لمؤسسات الدولة قضية الخليفة بيد القضاء العالي البريطاني ولا تعسف في اللجوء للحبس الاحتياطي أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن المادتين 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات المعدل لا تعني أبدا الصحفيين بل كل شخص يسيء لمؤسسات الدولة، وأكد أن قضية عبد المؤمن خليفة بيد القضاء العالي البريطاني وهو سيد في اتخاذ قراره في أي وقت، كما أشار إلى عدم وجود تعسف في اللجوء للحبس الاحتياطي والقضاة أحرار في اللجوء إليه حيث لابد من التوازن في هذا الجانب. عاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بالكثير من التفاصيل لمشروعي القانونين المعدلين لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه أمس بمجلس الأمة خلال عرض مشروعي القانونين، وأوضح الوزير في رده على تساؤلات أعضاء المجلس أن تعديل قانون العقوبات في ماتيه 144 مكرر واحد و146 لا يعني أبدا الصحفيين، وكشف في هذا الاطار ان وزير الاتصال ناصر مهمل اتصل به مرارا وقال له أن الصحفيين لم يفهموا جيدا هاتين المادتين. وعليه أوضح بلعيز أن تجريم الفعل الصحفي الغي تماما وان المادة 144 مكرر 1 والمادة 146 من ذات القانون تعنيان كل شخص يسيء لرئيس الجمهورية ولمؤسسات الدولة وهي لا تقصد بالذات الصحفيين انما كل شخص بمن فيهم الصحفيين، قائلا انه من يحق أي مواطن أن يبدي رأيه في مؤسسات البلاد لكن دون الإساءة لها ودون تجاوز الحدود. وبشأن قضية الملياردير الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة ومتى سيتم تسليمه للجزائر قال وزير العدل أن الجزائر ومند خمس سنوات وهي تعمل بدقة على هذا الملف ورقة ورقة، والملف يضم سبعة آلاف ورقة وهناك إطارات من الوزارة وغيرها من المؤسسات يتابعون هذا الملف عن كثب، وفي آخر المطاف توصلت الجزائر إلى الحصول على حكم يقضي بتسليم المتهم الفار بعدما استطاعت تجاوز كل الحيثيات والعراقيل التي وضعها محاموه خاصة منها ضمان محاكمة عادلة له، مشيرا هنا أن البعض حول القضية إلى مسألة سياسية بدعوى أن الجزائر لن تستطيع ضمان محاكمة عادلة له، لكن القوانين الجزائرية تضمن هذا النوع من المحاكمة. وفي آخر المنطوق أمرت المحكمة البريطانية بتسليم عبد المؤمن خليفة لكن بعد الطعون يوجد ملف المتهم الآن أمام محكمة النقض البريطانية التي تعتبر بمثابة المحكمة العليا عندنا وهي لا تراقب في هذه المسألة الموضوع إنما القانون، و ليس لديها وقت محدد لإصدار حكمها، وهي أيضا سيدة في ذلك لكن كل ما تتمناه الجزائر أن يتم إصدار الحكم في اقرب وقت ممكن. ولم يفوت بلعيز في موضوع آخر الفرصة للرد على ما قاله فاروق قسنطيني رئيس الجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان بشأن اللجوء التعسفي والمفرط للحبس الاحتياطي، حيث أوضح أن القانون يقول أن هذا النوع من الحبس استثنائي موكول للقضاة سيما قضاة التحقيق، وهناك إمكانية للطعن فيه أمام غرفة الاتهام، موضحا انه من باب اعطاء الحرية للقضاة وتحريرهم من أي ضغط لا يمكن لأي جهة كانت أن تطلب منهم عد اللجوء للحبس الاحتياطي لذلك فهم وحدهم من يقدر اللجوء إليه. وأضاف انه على أي كان قبل إصدار حكم عن مدى اللجوء لهذا النوع من العقوبة أن يدرس جيدا كل المعطيات التي بني عليها اي حكم في هذا الصدد، لمعرفة الظروف لأنه لابد كذلك من مراعاة ظروف الضحايا، حيث لا يمكن مثلا لمن اعتدى على سيدة بواسطة سكين ان يستفيد من الافراج المؤقت الى حين محاكمته لأن حق هذه الأخيرة في هذه الحال سيذهب. وكشف في هذا الإطار أن نسبة اللجوء للحبس الاحتياطي عندنا تتراوح بين 10,5 بالمائة و11 بالمائة فقط بينما في دول عريقة تتراوح بين 17 الى 20 بالمائة، و90 بالمائة من قضاياه تتعلق بالجنايات وليس بالجنح. وسيتم غدا الاربعاء التصويت على مشروعي القانونين المعدلين لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه. م- عدنان