تضمن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة إجراءات جديدة لصالح ترقية دور المرأة في المشهد السياسي. و بموجب مشروع القانون الجديد أصبح يتوجب على كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية و انتخابات المجالس الشعبية الولائية و انتخابات المجالس الشعبية البلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث . و أشار هذا المشروع المنبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في المجالس المنتخبة إلى أنه يترتب عن عدم احترام هذا الحكم رفض القائمة المعنية. و يأتي الرفع المعتبر لتواجد المرأة في قوائم الترشيحات لينضاف إلى مكسب دسترة الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية بموجب التعديل الدستوري الجزئي الذي صادق عليه البرلمان في نوفمبر 2008 ، و الذي أضاف مادة تنص على توسيع حجم مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.كما يعكس النص خلاصة الآراء التي عبر عنها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية، بعد أن كان مطلبا أساسيا للطبقة السياسية، و الجمعيات النسوية بشكل خاص.و جاء في النص أنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات "توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة" مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الاسمي في القائمة المعنية. و أوضح نص القانون أنه "في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين لا غير يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمترشحين". إلى جانب ذلك, و في الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والولائية يتم استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع.و اللافت أيضا في نص هذا المشروع هو أن الدولة ستربط في المستقبل الدعم المالي للتشكيلات السياسية بحجم الترشيحات النسائية فيها، حيث أكد مشروع القانون على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالس.و من شأن هذا الإجراء أن يحفز الأحزاب أكثر على التجاوب مع رغبة النساء المتنامية للمشاركة في الاستحقاقات السياسية.