كشفت، أمس، خلية الإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات بأم البواقي، عن رصد أعوان وفرق الرقابة عبر عديد بلديات الولاية، لممارسات غير شرعية، تنوعت بين المضاربة في الأسعار، وعرض سلع غير مفوترة وصولا لعرقلة مهام أعوان الرقابة، ودعت مديرية التجارة المواطنين للتبليغ عن كل الممارسات المشبوهة، التي تضر بالمستهلكين، سواء بالتواصل هاتفيا أو من خلال تقديم شكاوى كتابية. وأصدرت الخلية بيانا تضمن قراءة إحصائية لنتائج حملة رقابة واسعة تم إطلاقها هذه الأيام لتمس المواد المدعمة والمقننة، وشملت المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسويق منتجات المطحنة لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير النزيهة، وأشار البيان إلى أنه ومنذ شهر سبتمبر وحتى منتصف الشهر الجاري، وبعد القيام بنحو 430 تدخلا ميدانيا على مستوى إقليم الولاية، تم رفع 41 مخالفة وتحرير 41 محضرا رسميا شمل عديد المخالفات، من بينها 14 محضرا يتعلق بعدم الفوترة من خلال قيام المتعاملين ببيع سلع دون تقديم فواتير، إضافة إلى 10 محاضر تخص ممارسة أسعار غير شرعية، و15 آخر يتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، إلى جانب محضر يخص عرقلة مهام الرقابة، وآخر بمخالفة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، في عملية لا تزال مستمرة. ويبقى الرهان قائما بحسب مديرية التجارة، على وعي المستهلك للتبليغ عن كل تجاوزات غير القانونية أمام مصالح التجارة والجهات الأمنية، مبينة بأنه تم مؤخرا استقبال 18 شكوى تقدم بها أصحابها على الرقم الأخضر للمديرية، إضافة إلى شكوى كتابية ضد متعاملين اقتصاديين، ويتعلق أغلبها بالبيع المشروط وهو ما استحسنته مصالح التجارة من خلال إشراك المستهلك في الحلقة الاقتصادية. وأضاف بيان خلية الإعلام بأن مراقبة المواد المدعمة والمسقفة أسعارها، يأتي طبقا لأحكام القانون 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، أين يشير في عديد مواده إلى أن كل المتعاملين الاقتصاديين ملزمون بإعلام المستهلك عن طريق الإشهار بالأسعار المطبقة على كل السلع المعروضة للبيع. وبخصوص المواد المدعمة والمسقفة أسعارها على غرار الحليب والسكر والزيت والسميد والفرينة، فإن التجار ملزمون بنشر الأسعار والتقيد الصارم بالسعر القانوني، وأكد البيان أن كل ممارسات تتعلق بأسعار غير شرعية تعتبر جريمة مكتملة الأركان، وتطبق عليها أحكام القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ومباشرة الإجراءات القانونية والإدارية وحجز السلع موضوع المخالفة. وفي ما يتعلق بالحليب المبستر ذي السعر المقنن المحدد ب25 دينارا، فأكدت مديرية التجارة بأنه موجه للمستهلك ويتعلق الأمر بالعائلات فقط، مبينة بأنه يمنع منعا باتا استعماله في أي نشاط تجاري أو استعماله مهني آخر كالمقاهي والمطاعم ومحلات تحضير المرطبات، موضحة بأنه يتعين على مقدمي هذه الخدمات تبرير مصدر الحليب المستعمل بفاتورة شراء أو وصل تسليم أو أي وثيقة أخرى تثبت عدم استعمال الحليب المدعم. وفي حال ثبت استعمال الحليب المبستر ذي السعر المقنن في النشاطات التجارية والخدماتية، فإن ذلك يعتبر مضاربة غير مشروعة بسبب خلق ندرة في مادة أساسية، وأشار البيان ذاته إلى أن تسويق مادة الحليب المدعم عبر شبكة التوزيع، لا يقرن أو يشترط فيه شراء سلعة أخرى على غرار اللبن أو حليب البقرة أو «الشاربات»، أو ما يسمى بالبيع المشروط، فالأمر يتعلق بممارسة تجارية غير شرعية يترتب عليها تحرير مخالفة طبقا لأحكام القانون 04/02 مع وقف التموين من جميع الملبنات بمادة الحليب دون الإخلال بالمتابعات القضائية. وختمت مديرية التجارة بيانها بأن مثل هذه الممارسات تمس بتموين وتنظيم السوق ويمكن أن تخلق ندرة وتذبذبا في المواد واسعة الاستهلاك وتدخل تحت طائلة المضاربة غير المشروعة، ومن شأن الإجراءات الجديدة المتخذة من مصالح التجارة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بعدم المساس بأسعار المواد المدعمة والمسقفة الأسعار.