انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصر تنشر أهم ما ورد في مشروع قانون الولاية الجديد
نشر في النصر يوم 06 - 12 - 2009

"حكومات محلية" مشكلة من الأميار والمدراء التنفيذيين
يؤسس مشروع قانون الولاية الجديد أرضية لبناء أسس نظام لا مركزي في الجزائر خلال السنوات المقبلة ترجمة لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح هياكل الدولة، ومساعي الحكومة لتنسيق رسم السياسات العمومية وترشيد القرار على المستوى المحلي.
رئاسة المجلس الشعبي الولائي للأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات
تخويل الوالي صلاحية إيقاف المنتخبين مؤقتا أو نهائيا
ووفق أحكام المشروع الجديد سيتم استحداث تجمعات لولايات متجاورة كإطار لا مركزي وسيط مابين الدولة والولاية مهمتها تنسيق السياسات العمومية على مستوى هذه الولايات، كما تقرر استحدث إقامة مجالس ولائية تعتبر نواة لحكومات محلية تضم مختلف المدراء الولائيين تتولى تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الولائي.
و نصت المادة 142 من مسودة المشروع التي تحصلت النصر على نسخة منها على أنه "يمكن لعدة ولايات إنشاء تجمع مابين الولايات يشكل إطارا لا مركزيا وسيطا مابين الدولة والولاية" على أن يتم لاحقا وضع إطار تنظيمي يضبط سير وعمل هذا التجمع بموجب نص تنظيمي.
و وفق المادة 143 من المسودة فان استحداث هذا الفضاء يتم وفقا لمرسوم رئاسي بناء على تقرير لوزير الداخلية.
و يساعد إنشاء هذه التجمعات مابين الولايات على حل المسائل ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في مجال التنمية المحلية وخصوصا في المناطق الحدودية الأكثر تهميشا في البرامج التنموية.
أما بالنسبة لمجلس الولاية المنصوص عليه في المادتين 134 و 135 فانه يخضع لسلطة الوالي ويضم المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر مع إمكانية استدعاء رؤساء المجالس الشعبية للمشاركة بدعوة من الوالي،
ويماثل المجلس الولائي مجلس الحكومة محليا.
وبموجب المشروع الجديد تم توضيح بشكل جلي دور الوالي على المستوى المحلي وصلاحياته مع منحه سلطات إضافية فهو ممثل الجماعات المحلية والآمر بصرف الأموال و مكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وتوفير الاستشارة له.
و تتمثل مهام الوالي أساسا في تنفيذ القوانين و التنظيمات و الأمن العمومي و الحفاظ على النظام العام و تسيير الأوضاع الاستثنائية و ضمان السير الحسن والمستمر للخدمة العمومية و إدارة التنمية المحلية.
وفي هذا الإطار خص الوالي ب 25 مادة صريحة تحدد مهامه وصلاحياته بالتفصيل إضافة إلى عدد مماثل من المواد تحدد مهام الولاية و صلاحيات أخرى كالتدخل في حالة الانسداد على المجلس الولائي و المجالس البلدية المنصوص عليها في مشروع قانون البلدية.
و لم تستحدث مواد جديدة كثيرة لكن تم تحيين المواد المعمول بها في قانون المتعلق بالولاية الصادر في سنة 1990.
وبموجب المادة 114 التي عوضت المادة 92 من القانون الحالي يعتبر الوالي ممثل الدولة ومندوب الحكومةعلى مستوى الولاية و الممثل المباشر لكل الوزارات زيادة عن التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء الموجودة في القانون السابق.
و تنص المادة 117 بدورها على أن الوالي مسؤول عن حفظ النظام و الأمن و ضمان السكينة العامة واحترام رموز الدولة على مستوى إقليم الولاية.
كما يتولى تنسيق أعمال كل مصالح الأمن المتمركزة داخل إقليم الولاية بدلا من مهمة تنسيق عمل مصالح الأمن في الولاية وألزم مسؤولو المصالح الأمنية بإبلاغه أولا و فوريا بكل القضايا المتعلقة بالأمن العمومي و النظام العام.
و يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات عن إعداد تدابير الدفاع و الحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا و تنفيذها، إضافة إلى ذلك يتخذ كل الإجراءات المناسبة للحفاظ على المحافظة وحماية الأمن العمومي بها،و ابقي على المادة الخاصة بإلزام الوالي بالإقامة في عاصمة الولاية.
و ينص المشروع أيضا على وضع قانون أساسي خاص بالولاية يحدد بأمر رئاسي وفق نص المادة 126 منه.
وبموجب التعديلات التي أجريت على القانون الحالي رفعت سلطة المجلس الولائي على الوالي و تنص المادة 106 مثلا على الوالي يسهر على نشر وتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي في حين ينص القانون الحالي على أن الوالي ينفذ القرارات التي تصدر عن المجلس الولائي.
كما يحق للوالي تعليق عضوية منتخب لمدة شهر في حال صدر منه سلوكا يتنافي مع الأخلاق ويعيق سير عمل المجلس، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة أشهر، وفي حال ما إذا تمادى في ذلك يحق الوالي وضع حد لعضويته في المجلس.
وبرر المشرع وضع هذه المادة الجديدة التي جاءت تحت رقم 50بالحاجة الملحة إلى المزيد من الصرامة في المجلس الشعبي الولائي والتزام من طرف المنتخب.
تحديد صلاحيات رؤساء الدوائر
من أهم ما تضمنه المشروع الجديد إدماج سلك رؤساء الدوائر و تحديد مهامهم ودورهم و نصت المادة 136 على أن رئيس الدائرة يساعد الوالي لضمان وجود في كل دائرة تمثيل للدولة و لتجسيد برامج الحكومة.
كما يسهر على تطبيق القوانين و والتنظيمات و عمل المصالح الإدارية والتقنية على حدود دائرته ويبلغ الوالي بكل القضايا التي تعني الحياة السياسية الإدارية الاقتصادية والاجتماعية للدائرة.
و ضم التعديلات إدخال تسمية الولاة المنتدبين في القانون المسير للجماعات المحلية في الجزائر وتم التنصيص في القانون على انه"كلما تطلبت أهمية حجم أو تعقيد نشاط دائرة إدارية يسند تسييرها إلى والي منتذب".
تعديلات لمهام المجلس الشعبي الولائي وآليات لمواجهة أي انسداد
حددت المواد 16 إلى 35 لتحديد مجال تدخل المجلس الشعبي الولائي وكيفية تسيير أشغاله حيث جاءت المادة 18 لتضفي الجدية في عقد دورات المجلس العادية الأربعة و تم تقليص مدة الاجتماع من 15 يوما إلى 7 أيام فقط ويكن تمديد الأشغال في ظروف متميزة بثلاثة أيام فقط بدل 7 أيام كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة أخرى خامسة في حال حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب المادة 20 بالدعوة إلى انعقاد دورة للمجلس ويوجه دعوة إلى أعضائه لكن بعد موافقة الوالي حول جدول الأعمال وتاريخ الدولة.
و بغرض تفكيك ومنع أي انسداد محتمل في المجلس فقد تم إضافة مادة جديد وهي المادة 21 التي تشير إلى أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد.
وفي نفس السياق تشير المادة 24 إلى أن غياب النصاب القانوني لعقد أول جمعية يؤدي حتما إلى إلغائها ويتم الاستدعاء مرة أخرى لعقد دورة تتخذ قرارات حتى في حال غياب النصاب القانوني، وتلغي هذه المادة نص المادة 15 القانون الحالي الذي يشترط توجيه دعوتين إلى أعضاء المجلس قبل عقد اجتماع ثالث بمن حضر.
ولا يمكن لعضو المجلس الولائي بنص المادة 25 أن ينتدب أكثر من مرة من يصوت لصالحه في الاجتماع وذلك في تعديل واضح للمادة 16 من القانون الحالي الذي يمكن العضو من عدم الحضور أصلا إلى الاجتماعات والاكتفاء فقد بتوكيل من يصوت في مكانه.
و أكثر من هذا فإن المادة 45 من المشروع تلزم المنتخبين بعدم التغيب، إذ ينجر عن غياب العضو عن ثلاث دورات في السنة دون مبرر موضوعي إنهاء مهامه وفقدان منصبه بقرار يصدره والي الولاية.
وتضمنت المادة 28 من المشروع إجراء جديدا يخص كيفية تسيير الأشغال بغرض سد فراغ قانون في النص الحالي حيث تم الاحتفاظ بعمومية اجتماعات المجلس الشعبي الولائي وبسرية الإجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها في حق عضو من أعضاء المجلس .
وأبقت المادة 40 على مجانية العضوية في المجلس الشعبي الولائي غير انه أشارت إلى حصول هؤلاء على منحة اداء المهام التي سيتم توضيحها عن طريق التنظيم، لكن المادة ال81 من المشروع الجديد صنفت بوضوح رئيس المجلس ونوابه ضمن الفئة التي بإمكانها أن تتحصل على منح من ميزانية الولاية.
وحافظ أعضاء المجلس على حقوقهم المنصوص عليها في القانون الحالي في مادته 37 حيث تنص المادة 41 من المشروع الجديد على أن عضو المجلس الشعبي الولائي يتمتع بحق التفرغ لعمله في المجلس وانه يتعين على المستخدم منحه الوقت الكافي لذلك.
وأضاف المشرع الجزائري مادة جديدة في القانون تتعلق بفقدان صفة العضو من أي منتخب منها في حال الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حدوث أي مانع قانوني، وأوضح المشرع أن الهدف منها هو معالجة وضعية لم يكن القانون السابق قد أخذها بعين الاعتبار، لكن المشرع لم يوضح ما القصد من حدوث مانع قانوني.
كما أن الاستقالة لا تكون عملية إلا إذا وافق عليها الوالي ويتم إخطار وزير الداخلية بها وهو ما لم يكن معمولا به في القانون الحالي.
وأضاف المشرع مادة جديدة في المشروع الجديد لمعالجة وضعية المنتخبين في حال تم سحب الاعتماد من الأحزاب السياسية(موجودة أيضا في مشروع قانون البلدية الجديد) وعليه فإن والي الولاية يوقع قرار سحب العضوية منه مباشرة بعد صدور قرار قضائي بحسب الاعتماد من التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها.
ويمكن حل المجلس الشعبي الولائي إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء إذا ما تم تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، وعندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. و يصدر رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم حل المجلس.
ولسد هذا الفراغ القانوني فإن المادة 5_ تشير إلى إن وزير الداخلية هو من يعين هيئة ولائية تتوب عن المجلس الولائي المحل إلى غاية انتخاب مجلس جديد.
و ينص المشروع في مادته رقم 66 على انه يتم إلغاء قرارات المجلس في حال كانت تشكل خرقا للدستور وعدم مطابقتها للقانون أو المساس بروز الدولة، إضافة إلى تلك المتعلقة بمشروع يكون صاحبه عضو في المجلس أو أبنائه أو شركائه.
ومنع القانون أيضا كما تم جاء في قانون البلدية سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخابات والسنة الأخيرة من العهدة لفرض مزيد من الاستقرار على عمل المجالس الولائية.
وبخصوص تنصيب المجلس الشعبي الولائي فقد جاءت المادة 69 لتملا الفراغ القانوني الموجود في القانون الحالي وعليه فإن المجلس يتم تنصيبه في الأيام الثمانية التي يتم فيها إعلان النتائج النهائية وتتم عملية انتخابا رئيس المجلس وأعضائها في جلسة عام يترأسها الأكبر سنا رئيسا وعضوية الأصغر سنا وهي نفس الطريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
رئاسة المجلس الولائي للأصغر سنا في حال تساوي الأصوات
ووضعت المادة 70 من المشروع طريقة جديدة لكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي ينهي حدوث حالات الانسداد في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني بعد إجراء دور اول كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الحالي، حيث ينتخب رئيسا للمجلس في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني من تحوز قائمته الانتخابية على اكبر عدد من الأصوات وفي حال تساوت قائمتين في عدد الأصوات فإن قائمة المترشح التي يكون فيها متوسط العمر اقل هو من يعين رئيسا،عكس ما هو معمول به في الانتخابات الرئاسية و المجالس البلدية ورئاسة البرلمان حيث تعود الرئاسة إلى الأكبر سنا في حال تساوي الأصوات بطبيعة الحال.
و غير المشروع من التسمية التي يتم إطلاقها لمن يعين نائب للرئيس حيث يحمل تسمية نائب الرئيس وليس النائب الأول أو الثاني.
وخلال اجتماعات المجلس فإن غياب الرئيس أو نائبه في دورتين عاديتين دون أي مبرر يتم إعلان استقالتهما وجوبا، كما يمكن لأعضاء المجلس سحب الثقة من رئيسه بثلثي الأعضاء، غير أن ذلك غير ممكن في السنة الأولى أو الأخيرة من العهدة الانتخابية.
ويمكن للوالي في حال رفض رئيس المجلس عقد جلسة خاصة تخصص سحب الثقة منه بإجماع ثلثي الأعضاء أن يصدر قرارا بتنحيته مع وجوب التأكد من توفر النصاب القانوني وهو الثلثين.
و بخصوص رئيس المجلس فإنه يجب أن يقطن في إقليم الولاية ويمثل المجلس في كل المحافل الرسمية.
و لا يضم القانون قسم خاص برؤساء المجالس الولائية كما هو الحال في الإصلاح الخاص بقانون البلدية و رئيس مجلس ولاية الجزائر، إلا انه ينتظر أن يدرج القسم خلال الشروع في مراجعة المشروع من قبل الحكومة الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مراجعة مشروع قانون البلدية. جمال علي عمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.