الطعون حول عمليات التصويت ترسل في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة ذكّر المجلس الدستوري أمس الإثنين، المترشحين لرئاسة الجمهورية بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل. وقال المجلس في بيان له، أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج" حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت. وشدد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون "فوريا و عن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة الثانية عشر (منتصف النهار) ". وأوضح ذات البيان، أنه "يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن و لقبه و اسمه و عنوانه و رقم بطاقة هويته و مكان و تاريخ إصدارها وكذا توقيعه و لقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج". كما لفتت نفس الهيئة إلى أنه و في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري. للإشارة، فإن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.