ذكّر المجلس الدستوري المترشحين لرئاسة الجمهورية، أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل. وأوضح المجلس في بيان له أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج"، حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت. وشدد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون "فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة الثانية عشر منتصف النهار. وأوضح المصدر أنه "يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. كما أكد المجلس الدستوري أنه و«في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري". تجدر التذكير أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.