وهران: نحو انجاز مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي "داتا سانتر"    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير جديدة لمواجهة إصدار الفواتير بهويات مزوّرة وأسماء مستعارة
نشر في النصر يوم 06 - 06 - 2014

غرامات مشدّدة ضد مزوّري الفواتير، المتهربين من الضرائب و غاسلي الأموال
اتخذت الحكومة قرارا يقضي بفرض اجراءات عقابية في حق كل متعامل اقتصادي يقدم على إعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف، إذ أوعزت وزارة المالية، لمديرية الضرائب بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة في خطوة نحو محاربة ظاهرة غسيل الأموال. وجاء القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لوضع حد لعمليات تزوير الفواتير والتي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، وتتمثل عملية الغسيل في شراء أو بيع السلع عن طريق صفقات غير حقيقية، حيث يشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة أو من خلال إرسال فواتير مزورة فيكون المال الإجمالي المدفوع هو المال المغسول.
وجاء القرار، تطبيقا للمادة 65 من قانون المالية لسنة 2003، التي حددت العقوبات المالية المفروضة على مزوري الفواتير، ويهدف إلى تحديد فعل إعداد الفواتير المزورة وفواتير المجاملة و كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، ويرمي هذا الإجراء لوضع حد للتلاعب بالفواتير الذي يمثل إحدى الطرق التي يعتمد عليها بعض المتعاملين لتبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج، من خلال تحرير فواتير دون أثر لعمليات تجارية واضحة.
وحسب مديرية الضرائب، فان التلاعب بالفواتير، يشكل إحدى الطرق المفضلة لغسيل الأموال، إلى جانب ذلك الضرر الكبير الذي يلحقه بالخزينة العمومية التي لا يمكنها تحصيل مبالغ ضريبية هامة بسبب التلاعب الحاصل في قيمة المعاملات التجارية، على اعتبار أن تحرير هذا النوع من الفواتير يعتبر وجه من أوجه التزوير الرامي إلى اعتماد مستندات تجارية دون وجود عمليات فعلية قصد تبرير حركة أموال.
ويشمل هذا الإجراء التجار والمتعاملين الذين يقومون بتزوير الفواتير، أو إعدادها دون الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة، بغرض تخفيض قواعد فرض الضريبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم، إخفاء عمليات ومعاملات، نقل وتبييض الأموال، اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية، وكذا الاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية.
كما يشمل الإجراء المتعاملين الذين يقومون بإصدار فاتورة المجاملة، للقيام بتلاعب أو إخفاء على الفاتورة لهوية وعنوان الممونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. وتمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية.
وتنص المادة الرابعة من القرار الحكومي، على فرض غرامات ضد المتلاعبين بالفواتير، حيث يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة، تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من قيمتها، وتطبق الغرامة الجبائية لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتير المزورة ضد الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير وضد أولئك الذين استلموها على حد سواء. كما يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة، استرجاع مبالغ الرسم التي كان من المفروض تسديدها و الموافقة للتخفيض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني.
ويعطي هذا القرار، لأعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا حق معاينة عدم الفوترة والوقوف على التحقيق في صحة هذه الفواتير وذلك بالاعتماد على الوثائق الأخرى المودعة لدى المصالح المختلفة المكلفة بمتابعة العمليات التجارية، للتأكد من حدوث تزوير أو تحايل على القانون، ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات سابقة اعتمدتها الحكومة لوضع حد للمعاملات غير القانونية، حيث عمدت إلى وضع قائمة سوداء بأسماء المتعاملين الغشاشين الممنوعين بقوة القانون من المشاركة في المناقصات أو القيام بمعاملات تجارية خارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.