توجه قريبا المديرية العامة للجمارك إشعارا لكل المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والجزائريين المقارب عددهم ل 60 ألف تضمن إلزامهم باحترام اجراءات الفوترة الجديدة تفاديا لعقوبات لا تقل عن فرض غرامات مالية معتبرة وتصل إلى متابعات قضائية بتهم التزوير واستعمال المزور وعقوبتها السجن. * الجزائر تسجل 400 ألف تصريح جمركي سنويا * * جاء قرار المديرية العامة للجمارك المتضمن فرض تدوين كل المعطيات المتعلقة بالمبادلة التجاريةبين المصدر الأجنبي والمستورد الجزائري في الفواتير التي تستظهر لإدارة الجمارك أثناء عمليات الجمركة بعد اكتشاف هذه الأخيرة خلال تحقيقات المطابقة منذ بداية السنة مع جمارك الدول الأجنبية أن ما يقارب40 بالمائة من الفواتير الموطنة في البنوك سنويا مزورة في القيمة ومنها الوهمية تحمل أرقاما وتواريخ وعناوين كاذبة. * ومن بين ما توصلت إليه تحقيقات المطابقة مع جمارك الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات تبادل المعلومات أن الفواتير المقدمة لمصالح الجمارك في الدول المصدرة ليست نفسها الفواتير المقدمة لمصالح الجمارك الجزائرية عند وصول الشحنة المستوردة إلى الموانئ الجزائرية، خاصة منها الموردات القادمة من دول الاتحاد الأوربي ودول الخليج وبعض دول آسيا في مقدمتها الصين. * وفضلا عن التزوير في القيمة فإن الفواتير المستظهرة للجمارك الجزائرية تدون فيها معلومات لا أساس لها من الصحة، فيها تتعلق بالأرقام الجبائية وعناوين المقرات الاجتماعية وبالكمية المستوردة، وهي ممارسات الهدف منها التضليل في حالة الانكشاف. وفي حالة عدم تفطن مصالح المراقبة الجمركية فإن الهدف من هذه الفواتير المغالطة فيها تقديم تصريحات جمركية مزورة في القيمة للتهرب من دفع الرسوم وتتحدد القيم المصرح بها حسبما توصلت إليه التحقيقات تتحدد وفقا للرسوم المفروضة، فكلما ارتقت الرسوم المحددة دونت قيم دنيا للسلع المستوردة في الفواتير وفي حالة العكس تدون في الفواتير المزورة قيما قصوى للسلع المستوردة ولكن ليس بهدف التهرب من دفع الرسوم وإنما تهريب ما أمكن من العملة الصعبة أثناء عمليات الاستيراد تلك. * وتفيد مصادر "الشروق" بأن الإشعار الذي سيتم توجيهه قريبا للمتعاملين الاقتصاديين في الاستيراد والتصدير يتضمن إلزام المتعامل بتدوين الرقم التسلسلي للفاتورة وتاريخ تحريرها وعنوان المقر الاجتماعي للمنتج والمسوق للسلعة المستوردة في البلد المصدر وتدوين عنوان المستورد وتحديد طبيعة البضاعة والسعر الوحدوي والسعر الإجمالي، وهي معطيات يفرض تحديدها بدقة المرسوم التنفيذي رقم 05 / 468 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2005 والذي لم يحترم تطبيقه.