أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي إحكاما تتراوح بين عامين و20 سنة سجنا نافدا ضد 30 متهما، وقد تم إصدار عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد الإرهابي "ر.مصطفى" فيما تمت معاقبة كل من المتهمين ""ج.الجيلالي "و"م.عبد الرحمان" والمتهم "ر.بوعلام" بعقوبة عامين سجنا لكل واحد منهم. ومن جهة أخرى، تم إصدار عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا ضد 26 إرهابيا ما يزالون في حالة فرار والمتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص و تعريض حياتهم و أمنهم للخطر و المساس بممتلكاتهم. وخلال استجواب المتهمين الأربعة من طرف رئيس الجلسة أنكروا جميعا التهم المنسوبة إليهم رغم أنهم سبقوا وان اعترفوا بالوقائع خلال جميع مراحل التحقيق خاصة المتهم "ر.مصطفى" والذي تم توقيفه يوم 10 فيفري الفارط من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي في كمين نصبوه للجماعة الإرهابية التي تنشط بضواحي غابة ميزرانة بالمكان المسمى "اقور بونسمان بايمسونان"، أين وقع اشتباك بين الطرفين و أسفرت عن القضاء على الإرهابي "ب .عبد الله"و إصابة المتهم "ر.مصطفى"بجروح على مستوى الرجل، حيث ألقي القبض عليه خلال هذه العملية و تم استرجاع السلاح الناري الذي كان بحوزته وهو من نوع كلاشنيكوف و بندقية صيد.وقد اعترف هذا الأخير خلال جميع مراحل التحقيق أنه منذ سنة 1999 كان ينشط كعنصر دعم و إسناد للجماعات الإرهابية حيث كان يمونهم بالمواد الغذائية والألبسة و يزودهم بالمعلومات حول تحركات جميع مصالح الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي واعترف بأنه في أواخر عام 2002 انخرط في صفوف سرية ميزرانة والتي كان يترأسها الإرهابي "مسرور مراد" المكنى "عكرمة الأعور" كما اعترف أنه شارك في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والجيش منها نصب كمين لأفراد الجيش بضواحي أسيف الحمام و راح ضحية العملية الإرهابية ما لا يقل عن 10 أفراد من عناصر الجيش و الحرس البلدي وذلك خلال سنة 2008، إلى جانب مشاركته في وضع الحواجز الأمنية المزيفة، و زرع القنابل و الألغام بالطرق و المسالك المؤدية لغابات ميزرانة لشل تحركات قوات الجيش و ضمان تمركزهم بغابة ميزرانة. ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد أن المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم للتهرب من المسؤولية الجزائية التي يسلطها القانون على مقترفي هذه الأفعال الخطيرة وطلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافدة ضد المتهمين الموقوفين و20 سنة سجنا ضد الفارين.