الحكومة تشرع في منح تخفيضات في اشتراكات الشركات في الضمان الاجتماعي حددت الحكومة كيفيات تطبيق التخفيضات التي ستعرفها الحصص التي يدفعها أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل، بحيث اصدر الوزير الأول احمد اويحيى المرسوم التنفيذي رقم 71-10 الذي يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي . والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من فيفري الجاري ويتم بموجبه تخفيض قيمة الحصص المفروضة على أصحاب العمل ممن ساهموا في تطبيق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، وتحديدا أصحاب عقود التشغيل.أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات تطبيق التخفيضات في حصص أصحاب العمل لدى الضمان الاجتماعي، وهو ما سيسمح بتطبيق التخفيضات التي تم إقرارها لصالح أرباب العمل في عمليات دفع اشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي. ويهدف هذا المرسوم حسب الحكومة- إلى تحديد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي الممنوحة لأصحاب العمل بعنوان ترقية التشغيل، تطبيقا لأحكام المادة 106 من الأمر رقم 01-09 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009ويتضمن إجراء تخفيض من 24 بالمائة إلى 7 بالمائة في حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل يوظف لأول مرة في منصب عمل دائم، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات، وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وكذا دعم أرباب العمل وتسديد نسبة من حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتوظيف طالبي العمل من ميزانية الدولة بهدف تشجيع إنشاء مناصب الشغل، وتتراوح نسبة الدعم من 20 إلى 36 بالمائة حسب مناطق العمل. وقصد الاستفادة من التخفيضات المحددة في القانون يتوجب على أصحاب العمل الذين يوظفون طالبي العمل تقديم طلب مرفق بالملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء، المختصة إقليميا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال المحددة في المرسوم.يعدّ طلب منح التخفيضات في استمارة تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. يشمل الملف المودع نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين، إضافة إلى طلب انتساب العمال الذين تم توظيفهم، ونسخة من كشف تنصيب طالب العمل الذي تسلّمه الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال، ويودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، على أن تقوم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة الملفات وتبت في طلبات منح التخفيضات التي يلتمسها أصحاب العمل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويبلّغ قرار الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى صاحب العمل خلال ثلاثة (3) أيام عمل. تتولى الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تسيير ومتابعة ملفات العمال الذين منح أصحاب العمل من أجلهم التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.وبخصوص الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل، تشير المادة السادسة من المرسوم التنفيذي، انه في حالة إنهاء علاقة العمل قبل انقضاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 106 من الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009، تعوض الامتيازات التي تحصل عليها إلا إذا كان إنهاء علاقة العمل راجعا لقوة قاهرة أو بسبب العامل، ويشير المرسوم انه "لا يمكن لصاحب العمل الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في حالة استخلاف عامل كان محل تسريح تعسفي أو بعد استنفاد الحق في التخفيضات .وينص المرسوم على إلزامية تبليّغ الإشعار المتعلق بتعويض الامتيازات الممنوحة لصاحب العمل خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ معاينة إنهاء علاقة العمل من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي . وفي حالة إنهاء علاقة العمل بسبب يتحمله العمال نفسه ويتم استخلافه بعامل أخر، يحتفظ صاحب العمل بالامتيازات الممنوحة على غاية انقضاء المدة التي بموجبها منح التخفيض في اشتراك الضمان الاجتماعي . ويشترط على أصحاب العمل إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل والتي منحت بموجبها الامتيازات. ويمكن لأصحاب العمل الطعن في القرارات لدى لجنة الطعن المختصة إقليميا في اجل ثمانية أيام إما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ الوكالة، أو ابتداء من انقضاء الآجال الممنوحة للوكالة المعنية في حال عدم الرد على طلب منح التخفيضات الملتمسة.وتكون مبالغ التخفيضات الممنوحة محل تقييم سنوي من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بعنوان السنة المعنية على أساس التصريحات بالاشتراكات لأصحاب العمل المستفيدين من قرارات التخفيضات. وتسجل المبالغ في ميزانية الدولة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي، على أن يتولى مراقبة تطبيق أحكام المرسوم مفتشو العمل وأعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المعتمدون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويعلمون بذلك كتابيا الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية.