الحكومة تشرع في تطبيق التّخفيضات الخاصة باشتراكات أرباب العمل في الضّمان الاجتماعي شَرَعت الحكومة في تطبيق التخفيضات المدرجة في حصة اشتراك أرباب العمل لدى الضمان الاجتماعي، وكلَّفت الوكالات الولائية للصندوق الوطني بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسيير ومتابعة ملفات العمال الذين منح أصحاب العمل من أجلهم التخفيضات. أصدرت حكومة أويحيى مرسوما تنفيذيا جديدا نشرته في العدد الأخير للجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية وبناء على التقرير الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في المجلس الوزاري الأخير، تُحدّد فيه كيفيات تطبيق التخفيضات المعلن عنها في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل، ويأتي هذا تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأوجبت وزارة العمل والضمان الاجتماعي على أصحاب وأرباب العمل الذين يفتحون مناصب الشغل، تقديم طلب مرفق بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلّف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء، المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب حسب الإجراءات والأشكال التي حدّدها ذات المرسوم. وأوضح هذا الأخير أن الصندوق الولائي المعني بدراسة الملفات هو الذي يبت في طلبات منح التخفيضات التي يلتمسها أرباب العمل في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، كما يُبَلَّغ قرار الوكالة إلى صاحب العمل خلال 3 أيام بعدها. وأدرج نفس المرسوم بعض الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل. موضحا في ذات السياق أنه قبل انقضاء المدة الدنيا المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي الفارط، تُعوَّض الامتيازات المتحصل عليها إلا إذا كان إنهاء علاقة العمل راجعا إلى قوة قاهرة أو بسبب العامل، كما أنه لا يمكن لصاحب العمل الاستفادة من هذه التخفيضات في حالة استخلاف عامل كان محل تصريح تعسفي أو بعد استنفاد الحق في التخفيضات. ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة الأولى عبر إجرائها الجديد، إلى أنه في حالة إنهاء علاقة العمل بسبب يتحمله العامل نفسه ويتم استخلافه بعامل آخر، يحتفظ صاحب العمل بالامتيازات الممنوحة إلى غاية انقضاء المدة التي تم بموجبها منح التخفيض في اشتراك الضمان الاجتماعي. كما يتعين على أرباب العمل – حسب ما جاء في مرسوم الحكومة - إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل والتي منحت بموجبها الامتيازات المنصوص عليها. وتكون مبالغ التخفيضات الممنوحة محل تقييم سنوي من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بعنوان السنة المعنية على أساس التصريحات بالاشتراكات الخاصة بأرباب وأصحاب العمل المستفيدين من قرارات التخفيضات. وشدّد ذات المرسوم الحكومي على ضرورة تسجيل تقييم مبالغ التخفيضات المنصوص عليها في جداول إثبات تعد بصفة مشتركة بين الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية والوكالة الولائية للتشغيل. وتُرسل الوكالة جداول الإثبات المذكورة التي توافق عليها قانونا المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالضّمان الاجتماعي إلى المصالح المختصة لوزارة المالية، وتُسجّل بذلك مبالغ التخفيضات في ميزانية الدولة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. ومن جهة أخرى، يتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم مفتشو العمل وأعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المعتمدون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويعلمون بذلك كتابيا الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية.