5 سنوات لسارقي محل للهواتف النقالة أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل المدعوين (ب.ك) و(ب.س) بحبسهما خمس سنوات سجنا نافذا على خلفية سرقتهما لمحل تجاري لبيع الهواتف النقالة بالميلية وذلك ليلة 2008/11/07 بعد أن تسلقا محلا مجاورا له وكسرا نافذته ثم الاطار الحديدي وقد استحوذا اللصان على وحدتين مركزيتين للحاسوب وجهاز خاص بالتلحيم لإصلاح الهواتف النقالة و60 بطارية و60 شريحة جيزي و45 شريحة موبليس و35 شريحة نجمة مع ثلاث آلات تصوير و90 سماعة التصنيت خاصة بجهاز أم بي 03 و95 سماعة أصلية للهاتف و18 ساعة و17 جهاز أم بي 04 و18 فلاش ديسك و14 أم بي 03 خاصة بالسيارات و6 أجهزة بلوتوت أصلي فضلا عن 86 جهاز شحن أصلي للهواتف المحمولة صاحب المحل وبعد تعرض متجره للسرقة حاول البحث عن الفاعل من خلال اتصالاته الخاصة مع بعض ذوي السوابق العدلية ليدله أحدهم على أن المسروقات موجودة بمنزل المدعو (ب.ك) حينها قدم شكوى لدى مصالح الشرطة الذين قاموا بتفتيش منزل المشتبه فيه بعد إذن بالتفيش من وكيل الجمهورية ليعثر على المسروقات غير أن المتهم (ب.ك) أوضح عبر مراحل التحقيق معه بأن منزله كان في طور الإنجاز وأن شريكه المتهم هو من كان يتولى ترميمه وبالتالي يستطيع الدخول والخروج بسهولة مضيفا بأن المسروقات التي ضبطت بمنزله كان يعتقد أنها ملك للبناء. بالمقابل صرح المدعو (ب.س) بأنه بتاريخ الوقائع كان يحرس والده المريض الموجود بمستشفى الميلية وذلك لمدة أسبوع وأن شخصا هو من قام بو شاية ضده على أساس أنه السارق انتقاما منه. أثناء المرافعات حاول الدفاع وضع التهمة في خانة الوشاية التي قدمها مواطن انتقاما من أحد موكليه لسوء العلاقة بينهما إلى جانب تركيزه على غياب أي شاهد حتى للإستدلال مضيفا بأن أحد المتهمين كان موجودا بالمستشفى ليلة سرقة المحل التجاري، ليطلب من هيئة المحكمة تبرئة موكليه. أما ممثل الحق العام فقد اعتمد على تاريخ وساعة وقوع السرقة لإدانة المتهمين على اعتبارأن عملية السرقة وقعت ليلة 7 نوفمبر وهو ما يعني - حسبه- أن المتهم (ب.س) كان شريكا في العملية التي وقعت قبل منتصف ليلة 7 نوفمبر قبل أن يلتحق بوالده بالمستشفى يوم 8 نوفمبر حسب تصريحاته مؤكدا بأن كل الأدلة تثبت بأن سارقي المحل التجاري هما المدعوان (ب.ك) و (ب.س) لوجود مفتاح المنزل المجاور للمحل عند أحدهما والاكثر من ذلك فقد سبق وأن أدينا بنفس التهمة معا ليطلب تسليط عقوبة خمس سنوات قبل أن تصدر هيئة المحكمة الحكم السابق ذكره.