أدانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر بوروواي عبد الحق و فراح علي على التوالي ب6 و4 سنوات سجنا نافذا. و كان المتهمين متابعان بتهم تكوين جماعة أشرار و إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما أصدرت رئيسة محكمة سيدي محمد زواوي نسرين حكما ب6 سنوات سجنا نافذا ضد زرزايحي عبد المجيد المدير العام المساعد السابق و مدير استغلال و تنظيم الميناء و بوخاري عباس متعامل خاص. و تم إصدار أحكام تتراوح بين سنة و3 سنوات حبسا منها اثنتين سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص آخرين متهمين بإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية و التنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و بالتالي أصدرت رئيسة محكمة سيدي امحمد حكما ب3 سنوات سجنا منها اثنتين سجنا نافذا ضد طيطاش رضوان (متعامل خاص) و ميلود محمد (صاحب مؤسسة خاصة). كما أدانت المحكمة ضيف الله سعيد مدير القيادة و ذهبي بن هاني مدير اللوجيستية بسنة سجنا نافذا. و أصدرت نفس المحكمة حكمين بالإفراج في نفس القضية لصالح حسني نظم الدين المدير العام المساعد السابق و ستالي أحمد تامي مدير نهائي الميناء. و أشار دفاع المتهمين و من بينهم الأستاذ الزرايمي مصطفى لوأج أنه سيقدم استئنافا على هذا الحكم "القاسي" لدى مجلس قضاء الجزائر. و حسب قرار الإحالة فإن الوقائع تعود إلى سنة 2010 عندما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر العاصمة علي فراح و خلفه بورواي عبد الحق و كذا عدة موظفين من هذه المؤسسة بسبب عمليات شحن منحت لمؤسسات خاصة لنقل البضائع. و اندلعت القضية اثر الشكوى التي اودعها صاحب شركة خاصة للنقل تلقى إعذارات بإخراج بضائعه من الميناء. و تتعلق الشكوى بالتسيير المشبوه للميناء و اختلاس الأموال العمومية و العمل الذي تقوم به شركات خاصة بشكل غير شرعي وبترخيصات تم الحصول عليها مقابل رشاوى. و ردا عن سؤال حول هذه الشركات التي تنشط في الميناء بدون ترخيص شرعي أوضح الرئيس المدير العام السابق و هو المتهم الرئيسي في القضية أن الميناء استفاد اثر الانفتاح على السوق الخارجية من معدات و آليات عصرية في مجال شحن و تفريغ السفن التي ترسو بميناء الجزائر العاصمة. و كان قد أوضح بأن إدارته واجهت طلبا متزايدا و مستمرا للحاويات مما شجع ترخيص الشحن للشركات الخاصة على مستوى الميناء. و أشارت التحقيقات إلى أن معظم تجهيزات الشحن و التفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا.