الجزائر - يسعى مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يوجد حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف النظام الانتخابي مع وتيرة التطور الديمقراطي للمؤسسات السياسية للبلاد كما يعد استجابة للمتطلبات الجديدة التي أكد عليها رئيس الجمهورية في إطار تعميق المسار الديمقراطي، حسبما جاء في عرض أسبابه. إن نص هذا المشروع الذي ستشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته يوم غد الأحد يستجيب للمتطلبات التي أكد عليها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 15 افريل الماضي والمتمثلة في وضع المواطن في قلب و في صميم الإصلاحات المقررة و تعزيز الثقة بين الدولة و المواطن. ويكرس النص ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية و يعتبر المواطن في الوقت نفسه ناخب و مترشح و عون عمومي و من اجل ذلك ركز المشروع على شروط ممارسة الحق في التصويت و على حقوق و واجبات المترشحين و الاحزاب السياسية قبل الاقتراع و اثناءه. كما ركز النص على مسألة حياد الاعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية و على الطعون و النزاعات و الاحكام الجزائية إضافة إلى إعادة هيكلة النص السابق و ترتيبه العام. و يوضح عرض الاسباب ان التعديلات التي تضمنها النص تهدف فيما يخص ضبط وتسيير القوائم الانتخابية الى توسيع تشكيلة اللجنة الادارية الانتخابية لمزيد من الشفافية و المصداقية كما يرمي الى تقليص آجال تقديم الاحتجاجات و الطعون من طرف المواطنين او الاحزاب السياسية و ذلك بهدف وضع حد "للتأويلات و المزايدات" التي تتكرر عشية كل اقتراع. وفيما يخص عملية التصويت يكرس المشروع استعمال الصناديق الشفافة و السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب بالتصويت ان كان مسجلا في القائمة الانتخابية كما تم استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الاصبع بالنسبة لجميع الناخبين. و خصص المشروع احكاما لترتيب اوراق التصويت داخل مكتب التصويت و منع الحضور غير المرخص بجوار مراكز التصويت باستثناء افراد القوة العمومية المسخرين لضمان امن الاقتراع. وأوضح المشروع مسألة اوراق التصويت المتنازع في صحتها كما خصص احكاما خاصة بحفظ اوراق التصويت و تشميع الاكياس التي تجمع فيها هذه الاوراق. ومن جهة أخرى، تطرق النص الى مكاتب التصويت المتنقلة و مواقيت الاقتراع اذ حدد شروط انشاء هذه المكاتب و كيفيات الحاقها بمراكز التصويت بغرض تأمينها وضمان حصانتها علما بان المشروع قد خفض "بصفة شديدة" عدد المكاتب المتنقلة. وعن الوثائق الانتخابية يقترح المشروع توحيد عدد المحاضر و اقر تحديد المواصفات التقنية لهذه المحاضر عن طريق التنظيم. وأما فيما يخص مراقبة عمليات التصويت اوضح المشروع جميع الجوانب المتعلقة بحضور ممثلي المترشحين على مستوى مراكز و مكاتب التصويت و حدد دورهم في مجال المراقبة كما حدد شروط و كيفيات التمثيل و قام بتوحيد جهاز المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية. وفيما يتعلق بانتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الانتخابات التشريعية يقترح المشروع تجريد اي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب تحت رايته كما يقترح رفع عدد المنتخبين في المجالس البلدية و بالتالي عدد نواب الرئيس لتفادي النزاعات و التوترات. وتم إدراج الأمين العام للبلدية ضمن قائمة المسؤولين غير القابلين للانتخاب كما تم تخصيص احكام قانونية لاستخلاف اعضاء المجالس البلدية و الولائية في حالات الوفاة و الاستقالة و الاقصاء و المانع القانوني. فيما يتعلق بالرئاسيات يقترح المشروع تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح الى 000 60 بعد ان كانت 000 75 و منع استعمال اماكن العبادة و المؤسسات التعليمية و التربوية و التكوينية و الادارات لغرض جمع التوقيعات الى جانب اقتراحه تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية الى ثلاثة اشهر. وعن الحملة الانتخابية يقترح تكييف تاريخ انطلاق و اختتام الحملة لتفادي تزامنها مع انطلاق الاقتراع في مكاتب التمثيلات الدبلوماسية و المكاتب المتنقلة كما يقترح منع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين و قياس شعبية المترشحين قبيل تاريخ الاقتراع. و حدد المشروع مهام اللجان الانتخابية و تركيبتها و اقترح اعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية باعتماد تعيين ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل. أما فيما يتعلق بمراقبة المسار الانتخابي يقترح النص وضع لجنة للاشراف تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية و من ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و من ممثلي المترشحين الاحرار. وعن أعوان الادارة تم ادراج احكام قانونية لمنع استعمال املاك و وسائل الادارة لفائدة حزب سياسي او مترشح و كذا لمنع ارتكاب كل فعل ذي نزعة حزبية مهما كان نوعه من شأنه التاثير على الانتخابات. ومن جانب آخر، يقترح المشروع احكاما خاصة بالاحتجاجات و الطعون حسب خصوصية كل اقتراع و كذا احكاما جزائية توسع العقوبات لممثل المترشح او الحزب السياسي الذي يرفض استرجاع النسخة التي استلمها من القائمة الانتخابية او يستعملها عمدا لاغراض "مسيئة". وتم التوضيح في عرض الاسباب انه تم الاخذ بعين الاعتبار في تعديل نص القانون الخاص بنظام الانتخابات اقتراحات ممثلي الجمعيات و الشخصيات السياسية الذين استقبلوا من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية.