يسعى مشروع القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الذي يوجد حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف النّظام الانتخابي مع وتيرة التطوّر الديمقراطي للمؤسسات السياسية للبلاد، كما يعدّ استجابة للمتطلبات الجديدة التي أكّد عليها رئيس الجمهورية في إطار تعميق المسار الديمقراطي، حسب ما جاء في عرض أسبابه· إن نصّ هذا المشروع الذي ستشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته اليوم الأحد يستجيب للمتطلّبات التي أكّد عليها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 15 أفريل الماضي والمتمثّلة في وضع المواطن في قلب وفي صميم الإصلاحات المقرّرة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن· ويكرّس النصّ ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكلّ حرّية، ويعتبر المواطن في الوقت نفسه ناخبا ومترشّحا وعون عمومي، ومن أجل ذلك ركّز المشروع على شروط ممارسة الحقّ في التصويت وعلى حقوق وواجبات المترشّحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثناءه· كما ركّز النصّ على مسألة حياد الأعوان العموميين ودور اللّجان الانتخابية وعلى الطعون والنّزاعات والاحكام الجزائية، إضافة إلى إعادة هيكلة النصّ السابق وترتيبه العام· ويوضّح عرض الأسباب أن التعديلات التي تضمّنها النصّ تهدف فيما يخصّ ضبط وتسيير القوائم الانتخابية إلى توسيع تشكيلة اللّجنة الإدارية الانتخابية لمزيد من الشفافية والمصداقية، كما يرمي إلى تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية وذلك بهدف وضع حدّ (للتأويلات والمزايدات) التي تتكرّر عشية كلّ اقتراع· وفيما يخصّ عملية التصويت يكرّس المشروع استعمال الصناديق الشفّافة والسماح لكلّ ناخب غير حامل لبطاقة النّاخب بالتصويت إن كان مسجّلا في القائمة الانتخابية، كما تمّ استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنّسبة لجميع النّاخبين· وخصّص المشروع أحكاما لترتيب أوراق التصويت داخل مكتب التصويت ومنع الحضور غير المرخّص بجوار مراكز التصويت باستثناء أفراد القوّة العمومية المسخّرين لضمان أمن الاقتراع· وأوضح المشروع مسألة أوراق التصويت المتنازع في صحّتها، كما خصّص أحكاما خاصّة بحفظ أوراق التصويت وتشميع الأكياس التي تجمع فيها هذه الأوراق· من جهة أخرى، تطرّق النصّ إلى مكاتب التصويت المتنقّلة ومواقيت الاقتراع، إذ حدّد شروط إنشاء هذه المكاتب وكيفيات إلحاقها بمراكز التصويت بغرض تأمينها وضمان حصانتها، علما أن المشروع خفّض (بصفة شديدة) عدد المكاتب المتنقّلة· وعن الوثائق الانتخابية يقترح المشروع توحيد عدد المحاضر وأقرّ تحديد المواصفات التقنية لهذه المحاضر عن طريق التنظيم· وأمّا فيما يخصّ مراقبة عمليات التصويت أوضح المشروع جميع الجوانب المتعلّقة بحضور ممثّلي المترشّحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت وحدّد دورهم في مجال المراقبة، كما حدّد شروط وكيفيات التمثيل وقام بتوحيد جهاز المراقبة بالنّسبة لجميع الاستشارات الانتخابية· وفيما يتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والانتخابات التشريعية يقترح المشروع تجريد أيّ منتخب من عهدته الانتخابية في حال إلتحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب تحت رايته، كما يقترح رفع عدد المنتخبين في المجالس البلدية وبالتالي عدد نوّاب الرئيس لتفادي النزاعات والتوتّرات· وتمّ أدراج الأمين العام للبلدية ضمن قائمة المسؤولين غير القابلين للانتخاب، كما تمّ تخصيص أحكام قانونية لاستخلاف أعضاء المجالس البلدية والولائية في حالات الوفاة والاستقالة والإقصاء والمانع القانوني· وفيما يتعلّق بالرئاسيات يقترح المشروع تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشّح إلى 000 60 بعد أن كانت 000 75 ومنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية والأدارات لغرض جمع التوقيعات، إلى جانب اقتراحه تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية إلى ثلاثة أشهر·