الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالاحزاب "يشرح بالتفصيل" الكيفيات العملية لتأسيس الاحزاب السياسية. وأوضح ولد قابلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ان المشروع "يشرح بالتفصيل" كيفيات انشاء الأحزاب وفق "خارطة طريق" تبين جميع المراحل بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن. كما أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس "احترام النظام و الطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة التراب الوطني و عدم المساس به". وينص مشروع القانون على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية". "و تبنى الأهداف و المبادئ و القواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب و سيره ونشاطاته و تطبيقها —يضيف الوزير— في ظل احترام الحريات العامة الفردية و الجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر و احترام ممارسة التعددية السياسية و انتخاب الهيئات القيادية و التداول على المسؤوليات و نبذ العنف". للإشارة فان مشروع القانون يتضمن 89 مادة حيث نصت المادة الرابعة منه على ان "يمنع تأسيس حزب سياسي او المشاركة في تأسيسه او في هيآته المسيرة على شخص مسؤول عن +استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية+". كما تمنع نفس المادة من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية و يرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصور و انتهاج و تنفيد سياسة تدعو للعنف و التخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة. وفي الجانب الخاص بشروط إنشاء حزب سياسي فقد نصت المادة 19 من المشروع على ان يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي في شكل إيداع ملف لدى وزارة الداخلية و يترتب عن هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقق من وثائق الملف ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي. ونصت المادة 21 من المشروع على أن للوزير المكلف بالداخلية اجل ستين (60) يوما ل"لتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب" بينما نصت المادة 25 على ان "صمت الادارة بعد انقضاء اجل الستين يوما المتاح لها للرد عن طلب الاعتماد هو بمثابة ترخيص للاعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد مؤتمر الحزب السياسي في الاجل المنصوص عليه في القانون". وبشأن قرار اعتماد الحزب السياسي فقد نصت المادة 29 من المشروع على ان يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة اثر انعقاده عضوا من اعضائه يقوم خلال الثلاثين 30 يوما التي تليه بايداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل ايداع حالا.