نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس الثلاثاء، الإشاعات التي تحدثت عن منح الاعتماد لبعض الأحزاب، مؤكدا أنه لم يتم اعتماد أي حزب جديد، وأن الأمر مؤجل إلى ما بعد المصادقة على قانون الأحزاب الجديد· وذكر ولد قابلية، في تصريح صحفي أدلى به على هامش فتح الطريق الاجتنابي الثاني جنوب العاصمة الرابط بين زرالدة (الجزائر العاصمة) وبودواو (بومرداس) أمام حركة المرور أن الكلام الذي قيل عن اعتماد أو إمكانية اعتماد أحزاب جديدة هذه الأيام لا أساس له من الصحة، وأنه من غير الممكن اعتماد أحزاب جديدة قبل أن يصبح قانون الأحزاب الجديد ساري المفعول، بعد المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة· وكان وزير الداخلية قد أكد أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار إقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها· وكشف السيد ولد قابلية خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق باحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه· وتتعلق المجموعة الثانية بالالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية، أما المجموعة الثالثة فتتمثل -يضيف الوزير- في تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف· وأفاد ولد قابلية بأن أحكام هذا النص قد حرصت على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية -يضيف- لغرض إنشاء حزب قد تم حله· وحسب وزير الداخلية، فإن الأحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار إحترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط، وتضمن الفصل الأول من مشروع هذا القانون -يوضح ممثل الحكومة- التعاريف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الأحزاب السياسية ومهامها والمتمثلة في تطبيق برنامجها وإعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية· أما الفصل الثاني فقد تضمن خارطة طريق تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لإنشاء الحزب السياسي بدءا من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن، وأوضح ممثل الحكومة أن الفصل الثالث تضمن القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الأساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي· وأضاف أن هذه القواعد تخص حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الأجهزة والهيئات وإختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالإضافة إلى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الأجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير·