الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الاخذ بعين الاعتبار إقتراحات الاحزاب التي تمت استشارتها. وقال بيان للمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد أن ولد قابلية كشف خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية تتعلق ب"إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه". وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية". أما المجموعة الثالثة فتتمثل —يضيف الوزير— في "تبني الاهداف والمباديء والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف". وأوضح ممثل الحكومة بأن أحكام هذا النص قد حرصت على توضيح ضرورات أخرى كالاهداف التي تسعى من أجلها الاحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الاحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لاتستغل هذه الحرية —يضيف— "لغرض إنشاء حزب قد تم حله". وأضاف الوزير أن الاحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والاحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في اطار إحترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط. وتضمن الفصل الاول من مشروع هذا القانون —يوضح ممثل الحكومة— التعاريف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الاحزاب السياسية ومهامها (والمتمثلة في تطبيق برنامجها وإعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية). أما الفصل الثاني فقد تضمن "خارطة طريق" تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لانشاء الحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس الى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن. وأوضح ممثل الحكومة أن الفصل الثالث تضمن القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الاساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي. وأضاف أن هذه القواعد تخص حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الاجهزة والهيئات وإختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالاضافة الى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن ألاجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير. و أوضح ممثل الحكومة ان هذا النص القانوني تضمن تدابير أخرى تتعلق بقرارات التوقيف والحل الممكنة والنظام المالي والعلاقات مع التشكيلات الجمعوية والاحزاب الوطنية والاجنبية وكذا مطابقة القوانين الاساسية السابقة مع القانون الجديد. وكان ولد قابلية قد أوضح في بداية عرضه أن القانون العضوي المصادق عليه سنة 1997 والذي جاء معدلا للقانون الصادر 1989 والساري حاليا على الاحزاب السياسية قد أصبح بعد مرور عشريتين "غير قادر على تشكيل تنظيم ملائم للتعددية الحزبية وإبراز مكانتها في المجتمع فضلا عن كونه لايعكس التغيرات الطارئة في الحياة السياسية".