الجزائر- قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قانون حماية الاشخاص المسنين المصادق عليه في 2010 ينص على تطبيق عقوبات جزائية ضد كل من يعتدي أو يمس بكرامة الشخص المسن. و أوضحت نوارة جعفر في تصريح لها أثناء الجلسة العلنية التي خصصها مجلس الامة للرد على الاسئلة الشفوية أن الاجراءات المتخذة لمعاقبة الاصول الذين يعتدون على أوليائهم لاسيما فئة المسنين أن حماية هذه الفئة وصون كرامتها "تشكل التزاما وطنيا وللشخص المسن الحق في العيش محاطا بافراد أسرته". وينص قانون حماية الاشخاص المسنين الذي يحتوي على 40 مادة على معاقبة كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الاشخاص المخلفون لاحكامه بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دج الى 000 500 دج وذلك حسب الحالات. وينص القانون أيضا على حماية الشخص المسن من كل أشكال التخلي والعنف و سوء المعاملة والاعتداء و التهميش و الاقصاء من الوسط الاسري والاجتماعي . واضافت الوزيرة أن كل أسرة تعاني من حالة هشة ولديها شخص مسن بامكانها الاستفادة من اعانة من السلطات العمومية ومن المؤسسات المختصة المعنية حتى يتسنى لها القيام بواجبها تجاه الشخص المسن. وتهدف حماية المسن -كما أكدت جعفر الى "دعم ابقاء هذا الشخص في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية". واشارت في هذا الصدد الى دور القضاء في الفصل في قضايا الاعتداء على الاشخاص المسنين بعد دراسة كل حالة بدقة مشيرة الى ان مثل هذه الاعتداءات تعد اعمالا "منعزلة" و يقوم بها غالبا أشخاص مصابون بامراض نفسية . كما ابرزت من جهة اخرى ضرورة احداث هياكل خاصة بطب الشيخوخة وضمان الرعاية الصحية للمسنين في اطار مراكز نهارية مشيرة الى ان القيم الروحية والحضارية للمجتمع تملي عدم ايداع الأشخاص المسنين في دور العجزة وذلك بإلزام الأبناء بالامتثال لواجب إعالة أصولهم .