التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمقتضى مشروع قانون يناقش في الدورة الخريفية للبرلمان
نشر في النصر يوم 12 - 09 - 2010

عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة ب50 مليون للمتخلين عن الوالدين
أصبحت مسألة حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم تشكل واجبا وطنيا وذلك وفقا لأحكام ومواد مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين درسه مؤخرا مكتب المجلس الشعبي الوطني وسيناقشه النواب خلال دورتهم الخريفية. ويشير نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أنه "أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لاسيما عن طريق تحديد دور وواجبات الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة".
كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الامراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة والوضع لدى عائلات استقبال. ويتعين على الاسرة في المقام الاول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين وصون كرامتهم في اطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من بحاجة لاهتمامها ورعايتها. وتكون الاسرة الضامن الاول للتكفل بالاشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة وتبقى مسؤوليتها قائمة رغم الاعانات الاخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الاشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الاسرة. ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الاجيال وما بين المهن من اجل المحافظة علىالعلاقات الاجتماعية واستمرار القيم الاجتماعية في اعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي. كما يجب على الدولة - حسب مشروع القانون- ان "تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين". وتتمثل مهمتها في "السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الاشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين وبدون روابط اسرية بالمراكز المتخصصة". ولهذا الغرض فإن المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الاشخاص المسنين والتكفل بهم واعطائهم المكانة التي تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الاشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بافراد اسرته وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة - حسب بنود هذا المشروع - اعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في اطار اختصصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الاسري والاجتماعي. وأبرز النص أنه يجب على الاشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على امكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى "دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الاشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لاسيما واجب الاعانة والمساعدة وحماية حقوقهم". كما تسهر الدولة على مساعدة الاشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والاقصاء من الوسط الاسري والاجتماعي كما ورد في المشروع. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الاحكام الجزائية ينص مشروع القانون في احدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لاسيما المادتان 314 و316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الاشخاص المخالفون لاحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20000 دج إلى 500000 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.