رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمقتضى مشروع قانون يناقش في الدورة الخريفية للبرلمان
نشر في النصر يوم 12 - 09 - 2010

عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة ب50 مليون للمتخلين عن الوالدين
أصبحت مسألة حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم تشكل واجبا وطنيا وذلك وفقا لأحكام ومواد مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين درسه مؤخرا مكتب المجلس الشعبي الوطني وسيناقشه النواب خلال دورتهم الخريفية. ويشير نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أنه "أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لاسيما عن طريق تحديد دور وواجبات الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة".
كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الامراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة والوضع لدى عائلات استقبال. ويتعين على الاسرة في المقام الاول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين وصون كرامتهم في اطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من بحاجة لاهتمامها ورعايتها. وتكون الاسرة الضامن الاول للتكفل بالاشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة وتبقى مسؤوليتها قائمة رغم الاعانات الاخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الاشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الاسرة. ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الاجيال وما بين المهن من اجل المحافظة علىالعلاقات الاجتماعية واستمرار القيم الاجتماعية في اعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي. كما يجب على الدولة - حسب مشروع القانون- ان "تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين". وتتمثل مهمتها في "السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الاشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين وبدون روابط اسرية بالمراكز المتخصصة". ولهذا الغرض فإن المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الاشخاص المسنين والتكفل بهم واعطائهم المكانة التي تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الاشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بافراد اسرته وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة - حسب بنود هذا المشروع - اعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في اطار اختصصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الاسري والاجتماعي. وأبرز النص أنه يجب على الاشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على امكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى "دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الاشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لاسيما واجب الاعانة والمساعدة وحماية حقوقهم". كما تسهر الدولة على مساعدة الاشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والاقصاء من الوسط الاسري والاجتماعي كما ورد في المشروع. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الاحكام الجزائية ينص مشروع القانون في احدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لاسيما المادتان 314 و316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الاشخاص المخالفون لاحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20000 دج إلى 500000 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.