تحضيرات برلمانية حاسمة قبيل التصويت على التعديل التقني للدستور    محادثات جزائرية-نيجرية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي    القانون الدولي ولحظة الأفول الكبير    حجز أزيد من 111 كغ من الكوكايين    احتياطي عالمي يضع الجزائر على خارطة المعادن النادرة    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3%    أسعار برميل خام برنت في ارتفاع    الحرب المفتوحة… الأهداف والميادين والأطراف والزمن    الكيان الصهيوني يخطط لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    "الجار قبل الدار".. مفهوم غاب يوم عيد الفطر    تساقط أمطار رعدية و هبوب رياح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    مُمثّلا الجزائر على مشارف نهائي تاريخي    سعيود يأمر بتسريع معالجة الملفّات    بداوي يحثّ على مضاعفة الجهود    درك العاصمة يفكّك شبكة إجرامية    اختتام المبادرة الوطنية النموذجية    مبادرات لتخفيف معاناة الأطفال المرضى    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    هذا جديد الاستيراد    صالون دولي للحديد بالجزائر    12تعديلا تقنيا مقترحا على الدستور    رفع مستوى الجاهزية لصدّ مخططات المتربّصين بالجزائر    مرافقة صغار الفلاحين لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء    ترامب يكشف عن مفاوضات لوقف الحرب وطهران تنفي    آيت نوري يُتوَّج بأول ألقاب مشواره الكروي    بلغالي يعود كأساسي مع هيلاس فيرونا    استثمارات بالملايير لتحسين التموين وتقليص الأعطاب    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    مساجد البليدة فضاءات للتبرع بالدم    تربص مارس فرصة الوافدين لحجز أماكنهم    "ارتقاء" تناقش "صناعة أدب الأطفال في الجزائر"    جهود مبذولة لخدمة كتاب الله    أفق جديد للبحث في كيفية تجسيد شخصية الأمير في السينما    دوار الشمس.. محصول زيتي واعد يشق طريقه في حقول بسكرة    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    الجزائر العاصمة:معرض الديناصورات المتحركة يعود من جديد    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    النعامة تحتضن ملتقى وطنيًا حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"... قراءة فكرية في عمق الإبداع المسرحي    محاور لاجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية- النيجرية    المجاهد السبتي بودوح في ذمة الله    في إطار إحياء شهر التراث..ملتقى وطني حول رقمنة التراث والابتكار الثقافي    دخول الحرب مرحلة محفوفة بالمخاطر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمقتضى مشروع قانون يناقش في الدورة الخريفية للبرلمان
نشر في النصر يوم 12 - 09 - 2010

عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة ب50 مليون للمتخلين عن الوالدين
أصبحت مسألة حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم تشكل واجبا وطنيا وذلك وفقا لأحكام ومواد مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين درسه مؤخرا مكتب المجلس الشعبي الوطني وسيناقشه النواب خلال دورتهم الخريفية. ويشير نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أنه "أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لاسيما عن طريق تحديد دور وواجبات الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة".
كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الامراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة والوضع لدى عائلات استقبال. ويتعين على الاسرة في المقام الاول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين وصون كرامتهم في اطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من بحاجة لاهتمامها ورعايتها. وتكون الاسرة الضامن الاول للتكفل بالاشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة وتبقى مسؤوليتها قائمة رغم الاعانات الاخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الاشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الاسرة. ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الاجيال وما بين المهن من اجل المحافظة علىالعلاقات الاجتماعية واستمرار القيم الاجتماعية في اعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي. كما يجب على الدولة - حسب مشروع القانون- ان "تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين". وتتمثل مهمتها في "السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الاشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها وعند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين وبدون روابط اسرية بالمراكز المتخصصة". ولهذا الغرض فإن المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الاشخاص المسنين والتكفل بهم واعطائهم المكانة التي تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الاشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بافراد اسرته وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة - حسب بنود هذا المشروع - اعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في اطار اختصصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الاسري والاجتماعي. وأبرز النص أنه يجب على الاشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على امكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم وحمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى "دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الاشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لاسيما واجب الاعانة والمساعدة وحماية حقوقهم". كما تسهر الدولة على مساعدة الاشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والاقصاء من الوسط الاسري والاجتماعي كما ورد في المشروع. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الاحكام الجزائية ينص مشروع القانون في احدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لاسيما المادتان 314 و316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الاشخاص المخالفون لاحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20000 دج إلى 500000 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.