هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للقضاة دور محوري في المسار الانتخابي (قاض)

الجزائر- ذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن المشرع منح للقاضي دورا "محوريا" في المسار الانتخابي و جعله "الضامن الاساسي" لشفافية و شرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها.
و أوضح عمارة في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول "دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح و بتعيين اعضاء لجان مكاتب التصويت" أن دور القضاة "محوري" و قد منحه المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع شكا في مصدقيتهتا كما حدد له القانون الجوانب التي يتدخل فيها.
و اشار الى انه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات و في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح و كذا في أداء اليمين لاعضاء مكاتب التصويت و في كتابة محاضر الفرز.
و دعا عمارة جميع القضاة الذين سيشاركون في هذه العملية الى تطبيق "سليم و صارم" لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي مشيرا الى ان لقاء اليوم سيمسح بتبادل تجارب القضاة الذين سبق لهم الاشراف على عمليات انتخابية و توحيد المقاربات و تقديم قراءة صحيحة للقانون الى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض.
و قد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط و الجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية و قضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية. و قد قدمت للحاضرين بالتفصيل المواد القانونية التي تحدد مهامهم و الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال و كيفية ذلك ضمن لجان الولايات المتشكلة من ثلاثة قضاة و التي يراسها قاض و في المحاكم الإدارية في معالجة ملفات الطعون المتعلقة برفض الترشيح وفي الطعون الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.
و تتمثل مهمة القاضي قي مراقبة قوائم الترشح من حيث استيفاءها للشروط القانونية سواء لمترشحي الاحزاب او القوائم الحرة علما بان القانون يشترط على المترشح في القائمة ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها و ان يكون بالغا سن 25 سنة و من جنسية جزائرية و مستوفيا للخدمة الوطنية (للذكور) و ان لا يترشح في اكثر من قائمة واحدة.
و يشترط القانون ان لا يكون المترشح محكوما عليه في جناية او جنحة و لم يرد اعتباره و ان لا يكون محكوم عليه نهائيا بسبب تهديده للنظام العام و الاخلال به علما انه بالنسبة للمترشحين الاحرار يشترط القانون تقديم 400 توقيع على الاقل عن كل مقعد تقوم اللجنة الولائية بالنظر ان كانت التوقيعات مطابقة لنسخ بطاقات التعريف التي تقدم في ملف الترشح.
و في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة او مترشح او عدد من المترشحين في قائمة ما يمكن للمعنيين الطعن في القرار امام المحكمة الادارية اين يتدخل القاضي للفصل فيها في اجل لا يتعدى 5 ايام. و تعد قرارات المحكمة الادارية نهائية اي لا يمكن الطعن فيها و اذا تاكد رفض اسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب او للاحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع.
و يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين اعضاء مكاتب التصويت علما بان القانون ينص على ان المكتب يتشكل من رئيس و نائب له و كاتب و مساعد يعينهم الوالي و يسخرون بقرار من بين المنتخبين المقيمين في اقليم الولاية شرط ان لا يكونوا من المترشحين او من اقرباء المترشحين الى الدرجة الرابعة و ان لا يكونوا اعضاء في حزب سياسي له مترشحين في الانتخابات.
و في حال اعتراض اي كان على احد اعضاء تشكيلة المكتب يعترض امام الوالي و في حال رفض هذا الاخير للاعتراض يسمح القانون للمعترض رفع طعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا التي تفصل في الطعن خلال 5 ايام و يكون قراراها نهائيا. اما فيما يخص اداء اليمين القانونية لاعضاء مكاتب التصويت فيتم وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وجوبا و قد اعلن القاضي بوزارة العدل حميد بوحدي أن نصا تنظيميا خاصا باداء اليمين سيصدر في الايام القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.