أعدت وزارة العدل دليلا أرسل إلى مختلف الجهات القضائية المختصة يضمن الإجراءات العملية المتعلقة بالطعون والإجراءات الخاصة بأعضاء ورؤساء مكاتب التصويت شرح محمد عمارة المدير المركزي بالوزارة خلال الملتقى الجهوي حول دور المحاكم الإدارية واللجان الانتخابية التشريعية لولايات الشرق المنعقد بمقر مجلس قضاء قسنطينة مضمون القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، وفي ما تعلق بالمراقبة على القوائم الانتخابية وتقديم الطعون، والفصل في قرارات رفض الترشح، وتدخل الرقابة على المحاكم الإدارية، كذلك النظر في الطعون المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت، والشروط التي يتوجب توفرها في المترشحين الأحرار وهي تحصيل 400 توقيع لكل مقعد، واعتبر محمد عمارة أن المشرع كان متشددا في وضع قانون 97 الذي يحتم على المترشح أن يقدم عينة يحددها الرئيس، في حين رفع القانون العضوي الجديد هذه الصعوبة التي تجعل المترشح عاجزا عن استيفاء الشروط اللازمة للترشح، ووضع ضمانات أخرى ليعطي مصداقية التوقيع، وهي كما قال تشكيلة جديدة جاء بها القانون العضوي الجديد، لإضفاء الشرعية على الانتخابات، وإعطاء المصداقية للعملية الانتخابية التي هي موضوع تحت الرقابة القضائية. وبخصوص الطعن في المحاضر قال المدير المركزي أن القانون العضوي الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار النظر في هذه المسألة الطعن في المحاضر، لأنه جاء بإجراءات خاصة أضفت المرونة على العملية الانتخابية، وخرجت نوعا ما عن القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حتى في ما يتعلق بالترشح في القوائم الحرة، وفي ما يتعلق بإجراءات التقاضي من حيث تمثيل المحامي والمصاريف القضائية أوضح المدير المركزي بالوزارة أن القانون كذلك لم يركز على هذه النقطة، لأن القضية تتعلق بالآجال، والقاضي الإداري له حق الفصل في إجراءات التقاضي مثل قاضي الإستعجالي، وهي حسبه منازعات خاصة تطبق عليها أبسط الإجراءات.