اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواصفات التقنية التي اقترحتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تبني شكل ورقة التصويت خلال اقتراع العاشر ماي المقبل. وعليه فإن اختيار مصالح الوزير «دحو ولد قابلية» وقع على وضع صورة المترشح رأس القائمة الانتخابية في كل ولاية مرفوقة بالرقم التعريفي الوطني للحزب أو الحرف الأبجدي بالنسبة للقوائم الحرة. أفرجت وزارة الداخلية أمس عن تفاصيل المواصفات التقنية لورقة التصويت الخاصة باقتراع يوم 10 ماي المقبل بعد أن وقّع الوزير «دحو ولد قابلية» على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه العملية تحت رقم 180/12. وبموجب ذلك فإن الخلاصة التي يُمكن الخروج منها هو أن لجنة مراقبة الانتخابات المشكّلة من الأحزاب قد انتصرت بعد أن تمّ الأخذ برأيها حول هذا الموضوع الذي أثار في الفترة الأخيرة ضجة كبيرة بسبب السجال حول الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة. ومن خلال ما ورد من معطيات ومواصفات في هذا المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن ورقة التصويت تتضمن بالأساس التعريف بقوائم المترشحين بطباعة تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، بالإضافة إلى صورة تعريف المترشح رأس القائمة. وكانت اللجنة التي يرأسها «محمد صدّيقي» ترفض إدراج صور رؤساء الأحزاب. وزيادة على ذلك حددت مصالح الوزارة بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار ضرورة التعريف بها من خلال طباعة عبارة «قائمة حرة» باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية على أن تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عن الإيداع، بالإضافة إلى صورة تعريف المترشح رأس القائمة. كما وردت في المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي ستستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، شروط أخرى تنصّ على طباعة صور تعريف المترشحين رأس القائمة بالأبيض والأسود على أن تخصص المساحة الثانية من الورقة لطباعة أسماء المترشحين وألقابهم وعند الاقتضاء كنيتهم باللغتين العربية واللاتينية حسب ترتيبهم ضمن قائمة الترشح. ولم تخرج هذه المواصفات التي حددتها وزارة الداخلية لشكل عن توقعات المراقبين اللذين أجمعوا على ترجيح منذ البداية اعتماد صور رؤوس القوائم بدلا من صور رؤساء الأحزاب، وترجمت الوزارة بهذا الإجراء عزمها على تجسيد نزاهة التشريعيات المقبلة، وترسيخ المساواة بين جميع الأحزاب القديمة والجديدة، كما أطلقت رسالة سياسية مفادها إبعاد أي مبرّرات قد تدفع الأحزاب نحو التشكيك في نوايا الإدارة بالتزوير، وهو ما ظهر من خلال حرص «وصلد قابلية» على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بحذافيرها. من جانب آخر أضفت الداخلية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 179 -12 الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، مزيدا من الشفافية على سير العملية الانتخابية قبل وأثناء عملية التصويت وبعدها، وذلك بإلزام أعضاء مكتب التصويت على التأكد قبل فتح مكتب الاقتراع من وجود الوسائل التقنية وأهمها توفر صندوق شفاف مجهز بقفلين وختمين يخصصان للذين انتخبوا حضوريا والذين انتخبوا بالوكالة، إضافة إلى عازلين ومادة تشميع للقفل، وكذا وجود أوراق تصويت وأظرفة كافية ومطبوعات محاضر الفرز. ويمنح النص المذكور لرئيس مكتب التصويت صلاحية تأمين المكتب، والتحقق من هوية الناخب ومنح رخصة إيداع الظرف للناخبين بعد التثبت من أنه لا يحمل إلا ظرفين، مع الإشارة إلى أن وضع ورقة التصويت لا تتم إلا بإذن من رئيس المكتب. ويلزم المرسوم رؤساء مكاتب التصويت بتسليم نسخ أصلية من محاضر الفرز مع الملاحق إلى ممثل اللجنة الانتخابية البلدية واللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات وممثلي المرشحين مقابل وصل استلام، كما تمنح نسخة من المحاضر للوالي، ويشترط النص الحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما الرئيس وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية اللازمة للشروع في عملية التصويت.