يتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات (رقم 12/01 المؤرخ في جانفي 2012) استثناءات بخصوص افتتاح و اختتام الاقتراع. و تنص المادة 29 على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة (8) صباحا و يختتم في نفس اليوم في الساعة السابعة (7) مساء. و يمكن الوالي عند الاقتضاء بترخيص الوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة. و تضيف نفس المادة أنه "يطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات". سيتم نشر و الصاق هذه القرارات في كل بلدية معنية خمسة أيام قبل الاقتراع كأقصى أجل. و يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين و سبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في بلدية ما. و يمكن للوزيرين المكلفين بالداخلية و الشؤون الخارجية بقرار مشترك و بطلب من رؤساء المراكز الدبلوماسية و القنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع ب120 يوم.