"يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية و يعلن عنها و يبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسبما جاء في المادة 41 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 ماي 2012. و ينص النظام في المادة 37 من الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان أنه "يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني (...) الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 166 أو المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حسب الحالة". و طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 "يحق للمترشحات و المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية". كما يجب أن يودع الطعن "من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية". مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته —يؤكد ذات المصدر— "له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن" حسب المادة 166 التي تشير إلى أنه بعد انقضاء هذا الأجل "يفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام و إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا". و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما تنص المادة 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن "رئيس المجلس الدستوري يوزع الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين و يبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية وفقا لأحكام المادة 166 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و من جهة أخرى تنص المادة 40 من ذات النظام على أن "المجلس الدستوري يبت في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط و الأجل المحددين في المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (...)". كما توضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أن "الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه و إما إعادة صياغة محضر النتائج المعد و يعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب". كما تؤكد الفقرة الأخيرة أن "القرار المتضمن إلغاء الانتخاب و كذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". و ينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم". للتذكير عرفت الإنتخابات الشتريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتل الجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع. و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على 26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.