رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"    جمباز: "مواصلة التطور من اجل احراز تتويجات اخرى"    اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم : ''اهتمام متزايد بكرة القدم المدرسية من طرف الكاف''    فلاحة: مزارعو الحبوب مدعوون للقيام بالتعشيب الكيميائي لحماية المحاصيل    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, مزيان يستقبل بماسيرو من قبل الوزير الأول لمملكة ليسوتو    اجتماع الحكومة: الاستماع الى عروض حول موسم الحج وقطاعات التربية والسكن والفلاحة    المدير العام للحماية المدنية يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير    دخول 30 حافلة جديدة محلية الصنع حيز الخدمة تدريجيا    وزير الثقافة الإيطالي في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثقافي مع الجزائر    الجزائر تسلم الرعية الإسباني المحرر إلى سلطات بلاده    مشروع قصر المعارض الجديد: سيفي يقف على سير الأشغال    كرة القدم: الجزائريون يهيمنون على التشكيلة المثالية لدور المجموعات    فلسطين : ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 10 شهيد    الأمم المتحدة تبدي قلقها حول العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في جنين    حماس: غزة أمام مرحلة جديدة لإزالة آثار العدوان الصهيوني وإعادة الإعمار    التلفزيون الجزائري يكشف عن شبكته البرامجية لرمضان 2025    عرقاب يشارك في الاجتماع الخاص بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    رمضان القادم سيعرف وفرة في مختلف المنتجات الفلاحية    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام    تحرير الرعية الاسباني المختطف: رئيس الجمهورية يقدم تشكراته للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني    وحشية الصهاينة.. من غزّة إلى الضفّة    تحويل ريش الدجاج إلى أسمدة عضوية    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استيراد 63 طنا من اللحوم الحمراء تحسّبا لرمضان    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    هذا موعد قرعة كأس إفريقيا    "فتح 476 منصب توظيف في قطاع البريد ودعم التحول الرقمي عبر مراكز المهارات"    دور محوري للجزائر بإفريقيا    إصدار 20500 بطاقة تعريف بيومترية و60 ألف عقد زواج    برنامج خاص لمحو آثار العشرية السوداء    9900 عملية إصلاح للتسرّبات بشبكة المياه    11 مليون لغم زرعها المستعمر الفرنسي بخطي شال وموريس    61 ألفا ما بين شهيد ومفقود خلال 470 يوم    وزيرة الدولة الفلسطينية تشكر الجزائر نظير جهودها من أجل نصرة القضية    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    غوتيريش يشكر الجزائر    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    "زيغومار".. "فوسطا".."كلاكو" حلويات من الزمن الجميل    حدائق عمومية "ممنوع" عن العائلة دخولُها    36 ألف طفل في مدارس ذوي الهمم    من 18 إلى 20 فيفري المقبل.. المسابقة الوطنية سيفاكس للقوال والحكواتي        وفد برلماني يتفقد معالم ثقافية وسياحية بتيميمون    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة حول تصريح المترشحين بتمويل حملاتهم الانتخابية
المجلس الدستوري يجري تعديلات لسد الفراغات القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 26 - 01 - 2009

أدرج المجلس الدستوري 13 تعديلا، على نظامه المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم في 28 جويلية 2000، وهي التعديلات التي تشمل ضبط كيفيات تقديم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لحساب حملته الانتخابية، وكذا الجهة التي يودع لديها الطعون، كما جاءت هذه التعديلات لمعالجة حالات الشغور في المجلس الشعبي الوطني موازاة مع استحداث الإطار القانوني الذي يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
*
وبحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر تعديل المادة 28، إذ أصبح للمجلس الدستوري حق اتخاذ قرار يحدد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقابهم، وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا، وذلك خلفا لمضمون المادة التي كانت تقول إنه يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية من دون ترتيب أسماء المترشحين.
*
أما التعديل الثاني، فشمل المادة 30، إذ في وقت كان لا يجوز سوى للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، حيث أصبح ممكنا إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، ويبت المجلس في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية، ويرسل القرار الخاص برئيس الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة لنشره.
*
في السياق ذاته تم إدخال تعديل جديد على المادة 29، إذ يجب على المجلس الدستوري أن يرسل إعلان النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرسمية عوض إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
*
أما التعديل الآخر، فيتعلق بالفقرة 2 من المادة 32، إذ عوض أن يسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، فمن المقرر أن يسجل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وعوض أن يتم تقديم عريضة الطعن في نسختين، يتم تقديم عريضة الطعن، بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما المادة 7، فجاءت لتتمم المادة 41، أما المادة 8، فجاءت لتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمتعلقة بحالة حصول شغور مقعد نائب، فإن المجلس الدستوري يبلغ برسالة توجه إلى رئيسه من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف، ويفصل المجلس فيما بعد في الاستخلاف ويصدر في هذا الشأن قرارا يبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
*
كما أدرج المجلس تعديلا يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، كما يمكنه أيضا أن يطلب من الجهات المختصة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها، ويجوز له أن يطلب عند الحاجة محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع ويتعلق الأمر بمحاضر الإحصاء البلدي للتصويت ومحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت وقوائم توقيعات الناخبين والأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.