الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    "حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    المائدة المستديرة لريادة الأعمال : الجزائر وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة حول تصريح المترشحين بتمويل حملاتهم الانتخابية
المجلس الدستوري يجري تعديلات لسد الفراغات القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 26 - 01 - 2009

أدرج المجلس الدستوري 13 تعديلا، على نظامه المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم في 28 جويلية 2000، وهي التعديلات التي تشمل ضبط كيفيات تقديم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لحساب حملته الانتخابية، وكذا الجهة التي يودع لديها الطعون، كما جاءت هذه التعديلات لمعالجة حالات الشغور في المجلس الشعبي الوطني موازاة مع استحداث الإطار القانوني الذي يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
*
وبحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر تعديل المادة 28، إذ أصبح للمجلس الدستوري حق اتخاذ قرار يحدد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقابهم، وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا، وذلك خلفا لمضمون المادة التي كانت تقول إنه يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية من دون ترتيب أسماء المترشحين.
*
أما التعديل الثاني، فشمل المادة 30، إذ في وقت كان لا يجوز سوى للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، حيث أصبح ممكنا إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، ويبت المجلس في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية، ويرسل القرار الخاص برئيس الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة لنشره.
*
في السياق ذاته تم إدخال تعديل جديد على المادة 29، إذ يجب على المجلس الدستوري أن يرسل إعلان النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرسمية عوض إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
*
أما التعديل الآخر، فيتعلق بالفقرة 2 من المادة 32، إذ عوض أن يسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، فمن المقرر أن يسجل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وعوض أن يتم تقديم عريضة الطعن في نسختين، يتم تقديم عريضة الطعن، بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما المادة 7، فجاءت لتتمم المادة 41، أما المادة 8، فجاءت لتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمتعلقة بحالة حصول شغور مقعد نائب، فإن المجلس الدستوري يبلغ برسالة توجه إلى رئيسه من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف، ويفصل المجلس فيما بعد في الاستخلاف ويصدر في هذا الشأن قرارا يبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
*
كما أدرج المجلس تعديلا يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، كما يمكنه أيضا أن يطلب من الجهات المختصة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها، ويجوز له أن يطلب عند الحاجة محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع ويتعلق الأمر بمحاضر الإحصاء البلدي للتصويت ومحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت وقوائم توقيعات الناخبين والأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.