استفاد الفلاحون الذين تحصلوا من حق التمتع الطريقة القديمة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة و الذين لم يتم بعد تسوية وضعيتهم القانونية من دعم حقوقهم من خلال تعليمة وزارية مشتركة نشرت في سبتمبر 2012. وجاءت هذه التعليمة التي وقعت عليها وزارات الفلاحة و المالية و الداخلية و الجماعات المحلية للرد على تساؤلات اللجان الولائية المكلفة بمعالجة الملفات محل النزاع أو التي تستدعي معلومات تكميلية التي تم ايداعها على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل الحصول على حق الامتياز تعويضا لحق التمتع الدائم. و من ضمن الملفات المقدمة للجان تلك التي قام مستثمروها الأوليون بالتنازل عن حقوقهم في التمتع إما من خلال عقد موثق تم اعداده في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 007 لجويلة 2002 لكن غير المنشورة بالمحافظة العقارية أو من خلال عقد عرفي ذو توقيع خاص. و تم التوضيح في الوثيقة أنه "ينبغي أن تسوى هذه الملفات من خلال دعم المقتن شريطة أن تتوفر في هذا الأخير الشروط التي يحددها قانون 1987 و قانون 2010 و يستغل الأرض بالفعل. في هذا الإطار ينبغي القيام بالغاء العقد الإداري للمستغل المتنازل". و حسب وزارة الفلاحة فانه من أصل 2500 ملف التي أحصاها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و التي أودعها المستثمرون الذين قاموا بالبيع و أولائك الذين اشتروا حق التمتع قامت اللجان الولائية إلى اليوم بتسوية 625 ملف و رفضت 337 آخرين. و يعود هذا الرفض لكون هؤلاء المستثمرين قاموا ببيع حقهم مانحين بذلك الحق للمقتنين الذين استغلوا الأرض بالفعل. و بالنسبة المستثمرين الذين رفعوا دعوى قضائية سواء نطق بالحكم أو لا ستتواصل معالجة ملفاتهم على مستوى الهيئات المختصة بمعنى أن اللجنة الولائية لا يمكن أن أن تتكفل بحالاتهم إلى حين صدور فصل العدالة في الأمر بشكل نهائي حسب هذه التعليمة. و يوضح القانون 87-19 لسنة 1987 المحدد لطريقة استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة و المحدد لحقوق و واجبات المنتجين أن حق التمتع الدائم قابل للتنازل و التحويل و قابل للحجر. لكن الشكليات العملية للتنازل عن هذا الحق لم تحدد إلا في 2002 من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 007 التي سمحت بالصفقات المتعلقة بحق التمتع من خلال عقود موثقة نشرت بالمحافظة العقارية قبل أن يتم الغاؤها في جانفي 2005 بتعلمية حكومية. و تضمنت التعليمة الوزارية التي أصدرت سنة 2012 "تنصيب مجموعة عمل وزارية تتكون من إطارات وزارات الداخلية و الجماعات المحلية و العدل و المالية و الفلاحة و التنمية الريفية لوضع جهاز موحد للتكفل" بالملفات محل نزاع. و تبعا لإحصاء للحالات التي سجلها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على أرض الواقع توصلت مجموعة العمل إلى "توصيات بحاجة إلى أن تجسد بشكل عاجل" حسب التعليمة. و أوضحت ذات الوثيقة أن الأمر يتعلق ب"تسوية وضعيات تمس بالإستغلال العقلاني للأراضي و التراث العقاري من جهة و ضمان أمن عقاري مستديم لمستثمري الآراضي العقارية من جهة أخرى". و تحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة بموجب القانون 10-03 الصادر في أوت 2010 الذي يكرس الإمتياز كنمط لاستغلال هذه الأراضي خلفا لحق التمتع الدائم الذي كرس بموجب القانون 87-19 الصادر في ديسمبر 1987. و حسب القانون الصادر في 2010 تمنح الدولة حق الإمتياز لشخص معنوي من جنسية جزائرية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إيتاوة سنوية يحددها قانون المالية. و يقدر عدد المستثمرين المعنيين بهذا التحويل ب 000 219 فلاح ينشط في مستثمرات جماعية و فردية تمتد على مساحة إجمالية قدرها 8ر2 مليون هكتار. و حسب الأرقام الأخيرة التي قدمتها الوزارة قام 577 210 مستثمر بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أي نسبة 96 بالمئة من مجموع المستثمرين المعنيين منهم 677 165 وقعوا على دفتار الأعباء مع الديوان و 820 42 تحصلوا على عقود امتياز أعدتها مصالح أملاك الدولة. و سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 000 40 ملف مؤجل سيتم طرحه على لجنة الولاية لدراستها.