يجري حاليا على مستوى وزارة المالية اعداد مدونة اخلاقيات خاصة بالصفقات العمومية تحدد حقوق و واجبات الاعوان العموميين خلال ابرام و تنفيذ الصفقات العمومية حسبما علم من مصدر مقرب من الوزارة. و أوضح ذات المصدر لواج ان اعداد وثيقة من هذا القبيل نابع من "الارادة الواضحة للسلطات العمومية في السماح للاعوان العموميين بممارسة مهامهم في اطار من الشفافية و الوضوح بخصوص حقوقهم و واجباتهم". و أكد المصدر ذاته إلى مدونة الاخلاقيات الخاصة بالصفقات العمومية التي تندرج في اطار تطبيق احكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 المعدل و المتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نابع من احكام المادة 7 من قانون 20 فيفري 2006 المتعلق بمكافحة الفساد. كما تمت الاشارة إلى ان مشروع المدونة "يتضمن اهم قواعد السلوكات الواجب التحلي بها خلال اجراءات ابرام و تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية". و اضاف المصدر ان قانون الاخلاقيات هذا الموجه للاعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية جاء "ليعزز التشريع المؤطر للصفقات العمومية". و يرمي إلى "تاطير سلوك هؤلاء الاعوان (...) و توجيههم في تطبيق القانون". و خلص ذات المصدر إلى انه يرمي ايضا إلى لفت انتباه هؤلاء الاعوان "لبعض السلوكات التي من شانها ان تؤدي إلى خرق قانون الصفقات العمومية التي قد تحملهم المسؤولية سواء على المستوى التاديبي او الجزائي (المحسوبية و تضارب المصالح والرشوة و الفساد و استغلال النفوذ و الحصول على امتيازات من غير وجه حق".