تم تعديل و إتمام الاجراءات المتضمنة في الأمر الصادر في يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد و تصدير السلع بقانون جديد يدخل رخص استيراد السلع تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 41. و يعدل هذا النص الجديد في مادته الرابعة المادة السادسة من الأمر الصادر في 2003 و الذي أصبح ينص على أنه " يمكن وضع رخص استيراد أو تصديرالمنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها". كما يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خصوصا "لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج و الاستهلاك" و كذا " ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية". و يتعلق الأمر كذلك بوضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرة و الحفاظ على التوازن المالي الخارجي و توازن السوق حسب ما ينص عليه القانون الجديد. و عرف نص القانون إجراءات رخص الاستيراد و التصدير على أنها " كل إجراء يفرض كشرط مسبق لتقديم وثائق لجمركة البضائع زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة". كما شدد القانون على وجوب "حيادية" إجراءات رخص الاستيراد و التصدير عند تطبيقها و أن تدار بطريقة "عادلة و منصفة". من جهة أخرى أوضح القانون أنه " لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة و الناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية". و كشف النص عن وجود نوعين من رخص الاستيراد و هي "رخص تلقائية" و "غير تلقائية" حيث تعتبر الرخص التلقائية تلك الرخص التي تمنح في كل الحالات التي بقدم فيها الطلب و التي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات" و هي مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية و تمنح في اجل لا يتجاوز عشر أيام من تاريخ طلبها. أما الرخص غير التلقائية فهي التي لا يجب أن تفرض قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقررة في القيد و التي تمنح لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ثلاثون يوما أخرى. و أوضح النص أن النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون.