تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    أكثر من 10 آلاف مشروع مصرّح به    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترخص لتهريب العملة
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 03 - 2015

الحكومة تبرر قرارها هذا بكلمة «طفيف» ^ حرية تامة للمستوردين في الاستيراد واختيار البلد المورد
أقرت الحكومة بشرعية تهريب العملة وتضخيم الفواتير من طرف المستوردين والمصدّرين، بتأكيدها على أهمية عدم رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بسبب فوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة . في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التجارة بالجزائر، سيتم الترخيص وبموجب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها، تتوفر «النهار» على رخصة منه، للمستوردين على وجه الخصوص بتهريب العملة إلى الخارج، بعدما تمت الإشارة في المادة السادسة مكرر 3، بصريح العبارة «لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة المالية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو الشحن غير المرتب للبضائع أو أية اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية». وعليه، فإن هذه المادة ستوسع من رقعة تهريب العملة إلى الخارج وتساعد على رفع عدد المهربين، وهو ما يتنافى صراحة والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل محاربة الظاهرة التي عصفت بالاقتصاد الوطني بعدما تم تسجيل تهريب ما لايقل عن ستة آلاف و600 مليار سنتيم خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى غاية 2014. وما سيساعد على تنامي الظاهرة مستقبلا بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب البرلمان خلال الدورة الربيعية، هو اقتراح مشروع قانون الترخيص بمنح رخص الاستيراد والتصدير لكل من يرغب في القيام بالعملية، وكذا تكريس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية، حيث ستنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، وذلك من دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، بالأمن والنظام العام، بصحة الأشخاص والحيوانات، بوقاية النباتات والموارد البيولوجية، بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. ويقصد بتحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع حيز التنفيذ لقيود كمية أو تدابير مراقبة، حيث يمكن تطبيق تدابير قيود كمِّية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول، مع إضافة المادة 6 في مشروع القانون تنص على إلغاء كل الأحكام المخالفة لنظام إدارة الرخص، إذ يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، كما يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خاصة ما تعلق منها بحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية، وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها علاوة على وضع حيز التنفيذ التدابير الضروروية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة وكذا الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
الوثائق الضرورية فقط لتجديد رخصة الاستيراد
هذا، ويقصد بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير، كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، تقديم لجمركة البضائع غير تلك المخصصة لأغراض جمركية، وأن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة متساوية، كما يجب أن لا تتضمن الملفات المشترطة لطلب الرخص وعند الاقتضاء لتجديدها إلا الوثائق التي تعتبر ضرورية للسير الحسن لنظام الرخص.
رخص استيراد تلقائية وغير تلقائية حسب الاحتياجات الوطنية
وقد حدد مشروع القانون رخص الاستيراد ما بين تلقائية أو غير تلقائية، حيث يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيودا على الواردات أو الصادرات وتمنح هذه الرخص التلقائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية، كما تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع.
مدة صلاحية الرخصة معقولة وحرية تامة في اختيار البلد المورد
وقد شدد مشروع القانون على ضرورة أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ويجب أن لا تعيق الواردات ذات المصدر البعيد إلا في الحالات التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات عير المتوقعة على المدى القصير. ومقابل ذلك، تخضع إدارة الحصص عند الاستيراد والتصدير للرخص غير التلقائية. هذا، وتنشر كل المعلومات ذات الصلة بما فيها الحجم الإجمالي و/أو القيمة الإجمالية للحصص التي ستطبق توزيعها على البلدان عند الاقتضاء، تواريخ افتتاحها وغلقها وكل تعديل متعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعاملين الاطلاع عليها. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عند منح رخص تتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية والأخذ بعين الاعتبار أيضا الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، حيث أنه وفي حالة عدم استعمال الرخص كليا تقوم الإدارة المكلفة بمنحها بفحص الوضعية حسب المبررات المقدمة مع أخذها بعين الاعتبار عند توزيع جديد للرخص. وقد أشار مشروع القانون إلى تمتع الحاصلين على الرخص بحرية اختيار مصادر الواردات، مع الإشارة إلى اسم البلد أو البلدان صاحبة الرخص الممنوحة من دون التأكيد على وجود استثناء يتعلق بحضر استيراد مختلف السلع من إسرائيل.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني ل"النهار":المادة ستغير أو تلغى كلية ولا تعامل مع إسرائيل
قال أحمد سعداني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن الحديث عنه أو انتقاده في الوقت الراهن، ما دام أعضاء اللجنة لم يناقشونه بعد بحضور الوزير المسؤول عنه، ويتعلق الأمر ب«عمارة بن يونس» وزير التجارة. وأشار سعداني إلى أن المادة التي قد تثير جدلا هي المادة التي ترخص بطريقة غير مباشرة تهريب الأموال والغش في ميزان البضاعة القادمة من الخارج، موضحا أن هذه المادة ستعرف تغييرا في المضمون وقد تلغى كلية، والشأن نفسه بالنسبة لبعض المواد التي تضمّنها مشروع القانون الذي سيعرف نقاشا كبيرا من طرف عدة خبراء في المجال. أما بخصوص المادة التي تكرس حرية اختيار البلد المورد من طرف المستوردين، من دون وضع استثناءات «إسرائيل»، أبدى أحمد سعداني استعداده الكامل لتوضيح المادة أكثر لأن موقف الجزائر واضح في هذا الشأن.
قسنطيني: مشروع القانون سيشجع على السرقة والنواب مطالبون برفضه

ومن جانبه، أكد المحامي فاروق قسنطيني ورئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية وحقوق الإنسان، استحالة تمرير مواد كهذه من طرف نواب البرلمان، لأنه -يضيف المتحدث- في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن تمرير مادة كهذه سيشجع على السرقة وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وسيلحق أضرارا معتبرة بالاقتصاد الوطني. أما بخصوص المادة التي تكرس حرية الاختيار التام للمستورد في اختيار البلد المورد مع الإشارة إلى ذكر اسم البلد من دون استثناء إسرائيل، قال قسنطيني إن ذلك غير معقول ويستحيل قبوله من طرف نواب البرلمان، مشددا على أهمية إيلاء أهمية لمواقف الجزائر تجاه هذا البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.