ضرائب: اطلاق يوم الأربعاء منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات عن بعد    اتصالات الجزائر تفوز بجائزة..    الجزائر وإيطاليا ملتزمتان بتعزيز الشراكة    عطاف يدعو الى الالتفاف حول الشعب الفلسطيني لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وجهود اعادة الاعمار    حرية التعبير أصبحت جريمة في المغرب!    انطلاق معرض رمضان في القصر    حوادث المرور.. كابوسٌ في رمضان    فرنسا تحاول لعب دور الضحية    منذ 67 سنة خلت, إستشهاد صقر جبال الزبربر, القائد سي لخضر    تحديد كيفيات تطبيق تخفيض 10 بالمائة    وزارة المالية توضّح..    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48405 شهداء و111835 جريحا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والإنتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    زروقي يبحث سبل التعاون في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي    اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي بالقاهرة قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    نشرية خاصة : أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي    الجزائر حامية ظهر فلسطين    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترخص لتهريب العملة
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 03 - 2015

الحكومة تبرر قرارها هذا بكلمة «طفيف» ^ حرية تامة للمستوردين في الاستيراد واختيار البلد المورد
أقرت الحكومة بشرعية تهريب العملة وتضخيم الفواتير من طرف المستوردين والمصدّرين، بتأكيدها على أهمية عدم رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بسبب فوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة . في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التجارة بالجزائر، سيتم الترخيص وبموجب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها، تتوفر «النهار» على رخصة منه، للمستوردين على وجه الخصوص بتهريب العملة إلى الخارج، بعدما تمت الإشارة في المادة السادسة مكرر 3، بصريح العبارة «لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة المالية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو الشحن غير المرتب للبضائع أو أية اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية». وعليه، فإن هذه المادة ستوسع من رقعة تهريب العملة إلى الخارج وتساعد على رفع عدد المهربين، وهو ما يتنافى صراحة والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل محاربة الظاهرة التي عصفت بالاقتصاد الوطني بعدما تم تسجيل تهريب ما لايقل عن ستة آلاف و600 مليار سنتيم خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى غاية 2014. وما سيساعد على تنامي الظاهرة مستقبلا بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب البرلمان خلال الدورة الربيعية، هو اقتراح مشروع قانون الترخيص بمنح رخص الاستيراد والتصدير لكل من يرغب في القيام بالعملية، وكذا تكريس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية، حيث ستنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، وذلك من دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، بالأمن والنظام العام، بصحة الأشخاص والحيوانات، بوقاية النباتات والموارد البيولوجية، بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. ويقصد بتحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع حيز التنفيذ لقيود كمية أو تدابير مراقبة، حيث يمكن تطبيق تدابير قيود كمِّية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول، مع إضافة المادة 6 في مشروع القانون تنص على إلغاء كل الأحكام المخالفة لنظام إدارة الرخص، إذ يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، كما يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خاصة ما تعلق منها بحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية، وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها علاوة على وضع حيز التنفيذ التدابير الضروروية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة وكذا الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
الوثائق الضرورية فقط لتجديد رخصة الاستيراد
هذا، ويقصد بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير، كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، تقديم لجمركة البضائع غير تلك المخصصة لأغراض جمركية، وأن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة متساوية، كما يجب أن لا تتضمن الملفات المشترطة لطلب الرخص وعند الاقتضاء لتجديدها إلا الوثائق التي تعتبر ضرورية للسير الحسن لنظام الرخص.
رخص استيراد تلقائية وغير تلقائية حسب الاحتياجات الوطنية
وقد حدد مشروع القانون رخص الاستيراد ما بين تلقائية أو غير تلقائية، حيث يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيودا على الواردات أو الصادرات وتمنح هذه الرخص التلقائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية، كما تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع.
مدة صلاحية الرخصة معقولة وحرية تامة في اختيار البلد المورد
وقد شدد مشروع القانون على ضرورة أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ويجب أن لا تعيق الواردات ذات المصدر البعيد إلا في الحالات التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات عير المتوقعة على المدى القصير. ومقابل ذلك، تخضع إدارة الحصص عند الاستيراد والتصدير للرخص غير التلقائية. هذا، وتنشر كل المعلومات ذات الصلة بما فيها الحجم الإجمالي و/أو القيمة الإجمالية للحصص التي ستطبق توزيعها على البلدان عند الاقتضاء، تواريخ افتتاحها وغلقها وكل تعديل متعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعاملين الاطلاع عليها. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عند منح رخص تتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية والأخذ بعين الاعتبار أيضا الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، حيث أنه وفي حالة عدم استعمال الرخص كليا تقوم الإدارة المكلفة بمنحها بفحص الوضعية حسب المبررات المقدمة مع أخذها بعين الاعتبار عند توزيع جديد للرخص. وقد أشار مشروع القانون إلى تمتع الحاصلين على الرخص بحرية اختيار مصادر الواردات، مع الإشارة إلى اسم البلد أو البلدان صاحبة الرخص الممنوحة من دون التأكيد على وجود استثناء يتعلق بحضر استيراد مختلف السلع من إسرائيل.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني ل"النهار":المادة ستغير أو تلغى كلية ولا تعامل مع إسرائيل
قال أحمد سعداني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03/04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن الحديث عنه أو انتقاده في الوقت الراهن، ما دام أعضاء اللجنة لم يناقشونه بعد بحضور الوزير المسؤول عنه، ويتعلق الأمر ب«عمارة بن يونس» وزير التجارة. وأشار سعداني إلى أن المادة التي قد تثير جدلا هي المادة التي ترخص بطريقة غير مباشرة تهريب الأموال والغش في ميزان البضاعة القادمة من الخارج، موضحا أن هذه المادة ستعرف تغييرا في المضمون وقد تلغى كلية، والشأن نفسه بالنسبة لبعض المواد التي تضمّنها مشروع القانون الذي سيعرف نقاشا كبيرا من طرف عدة خبراء في المجال. أما بخصوص المادة التي تكرس حرية اختيار البلد المورد من طرف المستوردين، من دون وضع استثناءات «إسرائيل»، أبدى أحمد سعداني استعداده الكامل لتوضيح المادة أكثر لأن موقف الجزائر واضح في هذا الشأن.
قسنطيني: مشروع القانون سيشجع على السرقة والنواب مطالبون برفضه

ومن جانبه، أكد المحامي فاروق قسنطيني ورئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية وحقوق الإنسان، استحالة تمرير مواد كهذه من طرف نواب البرلمان، لأنه -يضيف المتحدث- في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن تمرير مادة كهذه سيشجع على السرقة وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وسيلحق أضرارا معتبرة بالاقتصاد الوطني. أما بخصوص المادة التي تكرس حرية الاختيار التام للمستورد في اختيار البلد المورد مع الإشارة إلى ذكر اسم البلد من دون استثناء إسرائيل، قال قسنطيني إن ذلك غير معقول ويستحيل قبوله من طرف نواب البرلمان، مشددا على أهمية إيلاء أهمية لمواقف الجزائر تجاه هذا البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.