حمل مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها تحصلت "البلاد" على نسخة منه تدابير جديدة تهدف لوضع قيود على عمليات الاستيراد وأوضح القانون شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية وتهدف الحكومة عبر إعادة إدراج هذه الرخص إلى إيقاف نزيف العملة الصعبة وجنون الاستيراد الذي طال كل شيء. وجاء في المادة 04 من القانون " تعدل أحكام المادة 06 من الأمر رقم 0403 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يلي: "المادة 06 يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير منتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخد بموجب أحكام المادة 06 مكرر المذكورة أدناه أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها". وتهدف هذه القيود حسب القانون نفسه إلى "ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها"، وكذلك "وضع حيز التنفيذ التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة"، إلى جانب "الحفاظ على التوازنات المالية الخارجية وتوازن السوق". وخلافا للنظام التقييدي المطبق خلال سنوات السبعينيات والثمنينيات عندما كانت تمثل رخصة الاستيراد جزءا منظما لعمليات التجارة الخارجية فإن الرخص المذكورة في النص الجديد يقصد بها إجراءات إدارية لا تتعارض مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة وتهدف إلى ضمان أمن وجودة أفضل للمنتجات وإلى عدم إلحاق خلل بالسوق الوطنية. وأوضحت المادة 6 مكرر 1 في هذا الصدد "يقصد بإجراء تراخيص الاستيراد والتصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق تقديم وثائق لجمركة البضائع غير تلك المخصصة لأغراض جمركية" كما شددت المادة ذاتها على أنه "يجب أن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستيراد حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة عادلة ومتساوية". وتركت المادة "كيفيات وشروط تطبيق أنظمة رخص الاستيراد". ولتفادي البيروقراطية وضمان حسن سير عمليات منح الرخص أشارت المادة 6 مكرر إلى أنه "يجب ألا تتضمن الملفات المشترطة لطلب الرخصة وعند الاقتضاء لتجديدها إلا الوثائق والمعلومات التي تعتبر ضرورية للسير الحسن لنظام الرخص". وأبقى التنظيم على حرية اختيار البلد المصدر من طرف المستوردين على أن يشار ذلك "بوضوح في الرخص الممنوحة". وشمل القانون إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. ويعيد مشروع القانون صياغة العديد من مواد الأمر 0304 مع إدراج مواد أخرى كما ينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. وعلاوة على ذلك يوضح أحد أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات. كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم الساري المفعول. وحسب مصادر "البلاد" سيتم عرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني قريبا.