يتضمن مشروع القانون المتعلق بالقانون التجاري سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والتي تعد الأكثر رواجا في الجزائر. وحسب نص مشروع القانون الذي سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني بعد غد الاحد فإن التعديلات التي جاء بها والمواد الجديدة المدرجة فيه تهدف إلى تسهيل إنشاء هذه الشركات التي تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة واشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي. وتتعلق التعديلات المقترحة في هذا المشروع ب: 1- حذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة: ويندرج اقتراح إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار تشجيع انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن رأسمال هذا (الأدنى) يشكل ضمانا لدائني الشركة قد تجاوزه الواقع الذي اثبت أنه يمكن استعمال المبالغ المكتتبة وصرفها بالكامل بعد تأسيس الشركة كما أن الخسائر التي قد تتكبدها الشركة قد تطال الرأسمال أيضا فقيمة الشركة في السوق لا يحددها الرأسمال وانما قدرتها على الاستثمار علاوة على انه اصبح اليوم بمقدور الشركات اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل لاسيما عبر القروض البنكية. كما ان المبلغ الذي يحدده القانون للحد الأدنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو 100.000 دج مبلغ ضئيلا ولا يشكل ضمانا للدائنين. لذلك يقترح هذا المشروع تعديل المادة 566 من القانون التجاري بحذف الرأسمال الأدنى وترك للأطراف حرية تحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي مع الزامهم بالاشارة إلى الراسمال في جميع وثائق الشركة. 2- اكتتاب وتحرير المبالغ النقدية: ينص القانون التجاري في مادته 567 على الزامية الاكتتاب الكامل لجميع الحصص وتحرير دفع قيمتها كاملة عند التأسيس سواءا كانت عينية أو نقدية. وقصد تسهيل تأسيس الشركة يقترح هذا المشروع حذف الزامية تقديم الحصص النقدية كاملة عند التاسيس وابقاء هذا الشرط فيما يخص الحصص العينية فقط وينص على وجوب أن تدفع الحصص التقدية بقيمة لا تقل عن خمس (5/1) مبلغ الرأسمال التاسيسي ويدفع المبلغ المتبقى على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري كما أنه ينص على أنه لا يمكن اكتتاب حصص نقدية جدية قبل دفع الحصص النقدية كاملة وذلك تحت طائلة بطلان العملية. 3- توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل: يقترح المشروع امكانية أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول وينص المشروع في هذا الصدد في المادة 567 مكرر جديدة على امكانية ان تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل ويحيل على القانون الاساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة. 4- حماية الشركاء: يقترح مشروع القانون حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 اشهر من تاريخ إيداعها مع تمكينهم من اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية. 5- رفع عدد الشركاء: يحدد القانون التجاري في المادة 590 منه العدد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 20 شريكا وفي حالة تجاوز هذا العدد يلزمهم بتحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة يقترح هذا النص رفع هذا العدد إلى 50 شريكا وذلك للأسباب الاتية: -تفادي تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وتمكين الشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في حالة زيادة عدد الشركاء. -ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة صغيرة أو متوسطة ذات صبغة عائلية تنتقل حصصها بين الورثة او الاصول او الفروع مما قد يؤدي إلى رفع عدد الشركاء إلى أكثر من العدد الأقصى المحدد قانونا وأن الزامهم بتغيير شكل الشركة قد يتعارض مع رغبتهم في مواصلة الممارسة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.