أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يرمي إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية التي "لا تعد الجزائر بمنأى عنها". و خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, ذكرالسيد لوح بأن الجزائر "ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين و دفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية و هو ما حصل فعلا منذ سنوات التسعينات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانسان". و اعتبر السيد لوح أن ظاهرة المجندين تأتي ل"تؤكد البعد العالمي للإرهاب"وهي المقاربة التي "ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن و لا دين له". و أضاف السيد لوح بأنه قد "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية و عجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب". و تبع تدخل الوزير بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور, التي لفتت إلى أنه تم توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المعروض عليها إلى أصحاب الاختصاص في الدرك الوطني و الأمن الوطني و القضاة فضلا عن مراكز البحوث في مجال مكافحة الإرهاب. و في هذا الصدد, تأسفت النائب فاطمة الزهراء بونار عن تكتل الجزائر الخضراء ل"إقصاء" ممثلي منظمات حقوق الإنسان من هذه الاستشارة. و قد ركزت أغلب تدخلات النواب خلال المناقشة على "ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب و الأفعال المدرجة ضمنه مع وجوب التفريق بين الجماعات الإرهابية و تلك المنضوية تحت لواء المقاومة". كما حذر النواب في ذات السياق من "إمكانية حدوث تضييق على الحريات العامة و الفردية" نتيجة "الغموض" الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني. ويرمي مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأممالمتحدة رقم 2178 ". ويتجسد ذلك من خلال "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها" و كذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". كما يهدف النص المذكور أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". وتنص أحكام مشروع هذا القانون على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا". كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات". و على صعيد مغاير, كان وزير العدل قد استهل مداخلته بالتطرق إلى تقدم أشغال إنجاز مقرات المجالس القضائية عبر الوطن, حيث أكد بأن العملية قد اكتملت باستثناء مقر المجلس القضائي لتيسمسيلت الذي يشرف على الانتهاء.