عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، اجتماعا خصص لعرض مشروع قانون العقوبات، قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، و حضر جانبا منه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة. وأوضح بيان للمجلس أنه و خلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، نوه السيد ولد خليفة بترسانة القوانين التي جاءت ضمن الاصلاحات الواسعة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا بإنجازات قطاع العدالة التي تعتبر "العمود الفقري في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان". و لفت رئيس المجلس إلى أن هذا المسعى "جنبنا العديد من المشاكل والأزمات التي عاشتها وتعيشها بعض الدول من أوضاع غير مستقرة، مما ساهم في تعزيز استقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية". و من جهته، هنأ رئيس اللجنة عمار جيلاني النواب وكافة الشعب الجزائري بالتعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فيفري الفارط، والذي قال عنه بأنه "ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية، ويدعم دولة الحق والقانون ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري". وخلال مداخلته أوضح وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأممالمتحدة رقم 2178 ". وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يرمي إلى "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها" و كذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". كما يرمي أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". وتنص أحكام هذا النص على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنيت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا" ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات". وعقب العرض، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم".