كأس الجزائر لكرة القدم سيدات : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    تحضيرات رمضان: التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لمستوردي عدة مواد غذائية    الأمم المتحدة: دخول أكثر من 900 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة    الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل رئيس قوات الدفاع الشعبية الأوغندية لتعزيز التعاون العسكري    كأس افريقيا للأمم 2025: عملية القرعة تجرى يوم 27 يناير الجاري    المجلس الشعبي الوطني: التوقيع على اتفاقيتين في مجال الرقمنة    شايب يتباحث مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة حول سبل تفعيل آليات عصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية    بوغرارة: وقف إطلاق النار هو بداية مسار جديد للقضية الفلسطينية    مجلس الأمن: عطاف يترأس اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: سايحي يستقبل بأنتاناناريفو من قبل رئيس مدغشقر    شرفة يترأس لقاءا تنسيقيا مع أعضاء الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن    مجلس الأمة: وزيرة التضامن تعرض نص قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم    الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء: منصوري بجوهانسبرغ لترأس أشغال اجتماع لجنة توجيه ومتابعة نقاط الاتصال    شايب يلتقي المحافظة السامية للرقمنة    وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي سطيف وجيجل    وزير التجارة الداخلية و ظبط السوق الوطنية "الطيب زيتوني" تعبئة كافة الإمكانيات لضمان استقرار السوق الوطنية خلال رمضان    إصابة عدد من الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازل ومنشآت تجارية ومركبات شرق قلقيلية بالضفة الغربية    العدوان الصهيوني على غزة: انتشال جثامين 58 شهيدا من مدينة رفح جنوب القطاع    عطاف يترأس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية    ضرورة أن تخلص الجلسات الوطنية للسينما إلى مخرجات وتوصيات    هل فلتت منا صناعة التاريخ..؟!    رئيس الجمهورية ينهي مهام والي بشار    سوسطارة في الصدارة    الجزائر لا ترضخ للمساومات والابتزاز    بوجمعة يجتمع ببن مولود    الجزائر ملتزمة بدعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة إقليميا ودوليا    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الاحتلال المغربي يطرد ثلاثة إسبان من مدينة الداخلة المحتلة    الرئيس تبون يواصل سنّة التشاور السياسي تمهيدا للحوار الوطني    مواقف شجاعة في مناهضة الفكر الاستعماري    كرة اليد الجزائرية "مريضة" منذ سنوات    استشارة الأبناء تأسيسٌ لأسرة متوازنة    الدرك الوطني.. انتشار في الميدان لفك الاختناق وتأمين السياح    ارتفاع في منسوب المياه الجوفية والأودية والينابيع    أولياء تلاميذ متوسطة "جعبوب" بقسنطينة يناشدون الوزير التدخل    "الكناري" لتعزيز الصدارة وبلوزداد للتصالح مع الأنصار    توقع داربي جزائري ومواجهة بين المولودية وبلايلي    تعزيز آليات التمويل وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين أهم توصيات الجلسات الوطنية للسينما    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    عرقاب يشارك هذا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    الجزائر تخسر أمام تونس    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    صحافيون وحقوقيون يتبرّؤون ويجدّدون دعمهم للقضية الصحراوية    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئناف نشاط صيد المرجان سيكون خلال سنة 2017

سيستأنف المتعاملون الحائزون على الامتياز نشاط صيد المرجان خلال سنة 2017 و ذلك بعدما بلغت نسبة تقدم التحضيرات القانونية والميدانية 90 في المائة، حسبما أفاد به مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وقال المدير العام للصيد البحري بالوزارة طه حموش في حوار لوأج ان "سنة 2017 تعد آخر أجل منح للإطارات من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم من أجل الشروع الفعلي في استغلال المرجان، فيما تعد نهاية السنة الجارية 2016 آخر أجل لاستكمال الإطار القانوني".
وأكد أن المديرية تلقت تعليمات "صارمة" حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال هذه الثروة التي تم تعليق نشاط صيدها منذ سنة 2001.
وتتمثل الغاية من بعث النشاط - يؤكد المسؤول -في "دعم الاقتصاد الوطني بمداخيل أخرى خارج المحروقات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد عبر كافة القطاعات ومنها الصيد البحري والموارد الصيدية".
كما يرمي مسؤولو القطاع إلى تنظيم الشعبة وإعادة فتح عملية الصيد "للمحافظة على الثروة وحمايتها من الصيد غير المشروع".
وأكد السيد حموش أن الدراسات التقنية المنجزة في هذا الاطار تؤكد أن "الجزائر من البلدان القليلة التي مازالت تملك هذه الثروة وبكميات معتبرة".
ويرى المسؤول أن هذه الثروة ستكون دعما اقتصاديا من حيث أنها ستمكن من خلق فرص عمل جديدة من جهة وموارد مالية جديدة للخزينة العمومية من جهة أخرى.
من جهة اخرى وبشأن الاجراءات القانونية المتخذة في اطار استئناف نشاط صيد المرجان تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15-231 الصادر في 26 أغسطس 2015 الذي يحدد كيفيات وشروط صيد المرجان، والذي انبثق منه 25 نصا تنظيميا تعتمد كلها على معايير علمية ودراسات خاصة.
وحسب السيد حموش تتوزع هذه النصوص على 21 نصا تطبيقيا و4 قرارات وزارية مشتركة مبرزا ان هذا الاطار القانوني يحدد شروط وكيفيات الاستغلال من حيث المدة والوسائل المستعملة والفترات والمعايير العلمية والتقنية المتعلقة بطبيعة المرجان وكذا الغطاسين المختصين المكلفين باصطياده وعمليات التكوين.
ووفق نفس المسؤول فقد حددت المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان ب 5 سنوات فيما حددت المدة الدنيا لغلق مساحات الاستغلال ب20 سنة،أما مدة الاستغلال من طرف صاحب الامتياز فحددت بسنة واحدة (1) منذ تاريخ البدء بالانتفاع.
وبالنسبة للكميات المصطادة فقد تم تحديدها ب 3000 آلاف كيلوغرام سنويا لكل مساحة استغلال توزع على أصحاب الامتياز.
وبخصوص مناطق الاستغلال فيتعلق الامر بمنطقتين: شرقية تغطي ساحل ولاية الطارف (30 صاحب امتياز) ومنطقة غربية تغطي ولايتي سكيكدة و جيجل (15 صاحب امتياز بكل ولاية) حسب توضيحات ذات المصدر.
أما عن موانئ الانزال المحددة في اطار بعث نشاط صيد المرجان فيتعلق الامر بميناء القالة، ميناء عنابة، مناء بوديس (جيجل)، ميناء بجاية،ميناء سطورة(سكيكدة)، ميناء دلس،ميناء تنس،ميناء مستغانم،ميناء بني صاف.
كما يتضمن الاطار القانوني كيفيات استغلال الموارد البيولوجية عن طريق الغوص الاحترافي حيث يحدد منطقة وساعات الغوص وعدد مرات الغوص وكذا كيفيات التصريح بالمادة المصطادة من طرف الوكيل صاحب الامتياز وتسجيلها مع تدوين الوزن التقريبي وساعة الصيد.
ويتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة المعلومات المدونة في التصريح بالمادة المصطادة ويتم تشميع الصندوق الحامل للمادة حسب المسؤول.
- 70 في المائة من الكمية المصطادة توجه لوكالة أجينور -
ومن أجل ضمان تتبع مسار استغلال هذا المورد الطبيعي ومنع تهريبه تم اقرار إجراءات بموجب القانون ينبغي على الوكيل صاحب الامتياز احترامها.
وعليه يتقدم الوكيل صاحب الامتياز بطلب لدى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة في الصيد البحري و تربية المائيات من أجل الحصول على وثيقة "عقد الملكية" والتي تمنح له بعد اجتماع اللجنة المحلية لمعاينة المرجان التابعة للوكالة.
بهذا الخصوص يؤكد المدير العام للصيد البحري بالوزارة أن وثيقة "عقد الملكية" تسمح لصاحب الامتياز ببيع المرجان في المزاد العلني وهو الحلقة الأولية لعملية "تتبع المرجان".
وفي هذا الإطار ينص المرسوم التنفيذي رقم 15-231 على أن صاحب الامتياز ملزم ببيع 70 في المائة من الكمية المصطادة من المرجان للوكالة الوطنية للمعادن النفيسة (أجينور) التابعة لقطاع الصناعة والمناجم والتي تشتري هذه الكمية مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
و تقوم وكالة أجينور ببيع المرجان للحرفيين والناشطين في مجال الصناعات التقليدية والمحولين عبر الوطن.
وتتكفل من جانبها الوكالة الوطنية لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات بمهام المراقبة ومرافقة الصيادين والغواصين المحترفين في هذا النشاط عبر مديرياتها الولائية.
كما يمنع هذا المرسوم تصدير المادة الخام إلى الخارج حسب توضيحات ذات المسؤول.
يذكر أن القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل في 2015، نص على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وشدد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع لهذا المورد الذي تم حظر عمليات صيده منذ سنة 2001 بموجب مرسوم تنفيذي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.