كشف وزير المالية حاجي باباعمي يوم الخميس انه بامكان اصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج) و الذين يعانون صعوبات مالية ان يستفيدوا من اعادة جدولة ديونهم البنكية. و خلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية بمجلس الامة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس اوضح السيد باباعمي ان وكالة اونساج لا تتوفر على الية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة مضيفا انه بامكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات اصحاب المشاريع الذين يرغبون باعادة بعث نشاطهم. و للاستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط اهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة و عدم خضوعها لاية معاملة تجارية و تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك حسب الوزير. كما يشترط كذلك ان لا يكون الملف المعني قد احيل بعد الى صندوق ضمان القروض من اجل التعويض يضيف السيد باباعمي. و عليه فقد دعا الوزير اصحاب المشاريع المعنيين بهذه الاجراءات الى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول اعادة جدولة ديونهم المتعثرة و اعادة بعث نشاطهم. و في ذات الاطار ذكر السيد باباعمي بان الانشغال المتعلق باعفاء اصحاب المشاريع في اطار برنامج اونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة قد تم التكفل به من خلال احكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في سبتمبر 2003 و الذي يحدد شروط الاعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستوياتها. و اشار الوزير الى ان احكام المادة الاولى من هذا النص القانوني قد حددت نسبة التخفيض على معدل الفائدة ب100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات. كما يطبق هذا الاجراء كذلك على باقي اجال سداد القروض البنكية الممنوحة في هذا الاطار يقول السيد باباعمي. =الوزير ينفي طرد جمركيات بسبب ارتدائهن الحجاب= و عن سؤال اخر حول اخبار عن "طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الاغواط بسبب ارتدائهن للحجاب" نفا السيد باباعمي "نفيا قاطعا هذه المعلومة" مؤكدا ان المديرية العامة للجمارك "لم تقم بطرد اية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسهن" مضيفا ان المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات "مبدا دستوري". الا انه حرص على التاكيد ان المديرية العامة للجمارك تعتبر "هيئة رسمية و نظامية تحكمها قوانين الجمهورية". و هذه الهيئة للمنتسبين اليها حقوقا و تلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية اثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك الساري حاليا و المعدل و المتمم يقول الوزير. كما ان مبدا المساواة بين الرجل و المراة في الوظيفة العمومية يعد مبدا دستوريا كرسته القوانين و الانظمة و يؤكد الوزير مضيفا ان جميع اعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات و التي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية. و عليه فلا يمكن لاي عون اضافة او تغيير اي عنصر من البذلة النظامية حسب الوزير. من جهة اخرى نوه السيد باباعمي بالتعداد النسوي الذي "تفخر بتواجده ادارة الجمارك الجزائرية و الذي بلغ قوامه 4.000 امراة عون اي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الاجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة".