قال وزير المالية محمد جلاب إن أي تجاوز فيما يخص ارتداء البذلة النظامية بالنسبة إلى الجمركيين قد يعرضهم إلى عقوبات أو إجراءات، بمن فيهم الجمركيات اللاتي يرفضن نزع الخمار أثناء أداء مهامهن. وقال جلاب في رد له على سؤال كتابي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف إلى المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة، عن تعليمته القاضية بإلزام الجمركيات بنزع الخمار وإلا تعرضن إلى عقوبات، بأن تشكيلة البذلة النظامية لسلك الجمارك مؤطرة بدقة، وأن هناك نصوصا قانونية وتنظيمية بموجب المرسوم رقم 81/ 275 المؤرخ في 17 أكتوبر 1981، وأن القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي يتضمنان إجراءات وعقوبات تترتب على أية تجاوزات في ارتداء البذلة النظامية. وأوضح الوزير في رده على السؤال الكتابي بأن المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة والذي حل محله المرسوم الرئاسي رقم 11 / 248 المؤرخ في 10 جويلية 2011، وتتكون اللجنة المحدثة من ممثلين لعدة قطاعات وزارية وممثلين عن هياكل وزارة الدفاع تبت هذه اللجنة بشأن طلبات المصادقة على البذل على أساس وثائق مختلفة وتسميات ورتب ورموز مميزة وبطاقات تقنية ونماذج عن المقاييس الحقيقية. وأشار جلاب في الرد ذاته "بأنه وبعد الدراسة على مستوى لجنة تشكيل البذل للمستخدمين المنتمين للمديرية العامة للجمارك تم بتاريخ 27 أوت 2008 إعداد مقرر يتضمن المصادقة على البذل النظامية ولواحقها ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر 2008. كما تم تعديل هذا المقرر وفق المقرر نفسه وفق الشروط نفسها بتاريخ 8 ديسمبر 2011 وعلى هذا الأساس وطبقا لأحكام المادة 59 من قانون الجمارك تم إمضاء قرار يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها من طرف الجمركيين بمناسبة أداء واجباتهم المهنية. كما تضمن أيضا كل من القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي إجراءات وعقوبات تترتب على أية تجاوزات في ارتداء البذلة النظامية"، مشيرا إلى أن الأعوان الآخرين المنتمين للأسلاك الشبيهة غير معنيين بارتداء البذلة النظامية فهم يمارسون مهامهم بالزي المدني.