عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان الموسعة يوم الثلاثاء مشروع النظام الداخلي لمجلس الامة وهذا في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس . ويتضمن هذا المشروع, المعدل طبقا لأحكام دستور فبراير 2016 و القانون العضوي الناظم للعلاقات بين مجلس الامة و المجلس الشعبي الوطني و بينهما و بين الحكومة 59 مادة جديدة من أصل 196 مادة. وتطرق المشروع في مجمله الى اجراءات افتتاح الفترة التشريعية, اثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة حيث لم يتضمن الباب المخصص لهذا الامر أحكاما جديدة والأحكام التي تضمنها هي نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع ادخال بعض التنقيحات. أما بخصوص أجهزة مجلس الأمة تم ادراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة اذ يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الاولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الادارية. كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع ادراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي. وتم ايضا في نفس الاطار اعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي. ومن ضمن الاحكام الجديدة التي أدرجت فيما يتعلق بالمجموعات البرلمانية أنه لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به الى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو اقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء. ومن ضمن الاجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش تنص الاحكام الجديدة على وجوب حضور عضو مجلس الامة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه اخطار في الموضوع في حالة الغياب الى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة. كما يحق لرئيس الجلسة منع المتدخل من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الاخير الى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري, اذا تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه, اذا تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس, احدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة وكذا اذا تعرض الى قضية تكون محل اجراء قضائي. ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة أنه يجرد من عصوية مجلس الامة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري . كما يمكن لمجلس الامة اقصاء أعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية. وبحسب مشروع النص الجديد تبتدئ الدورة العادية للبرلمان في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر 10 أشهر على الاقل مع امكانية تمديد الدورة بطلب من الوزير الاول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الاعمال. وتخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة. أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الاحكام الجديدة على أن المعني يعرض سؤاله في ظرف ثلاث دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في 6 دقائق مع حقه في التعقيب لمدة 3 دقائق والرد عليه من قبل عضو الحكومة في 3 دقائق أيضا. ويفقد العضو صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الاسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه.