تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    نشيد بمسار الحوار الوطني مع الطبقة السياسية وانفتاحه    عرقاب يبحث مع نائب وزير الطاقة الروسي حالة علاقات التعاون بين شركات البلدين وآفاق تعزيزها    الجزائر/إيطاليا: آفاق شراكة اقتصادية بين الجماعات المحلية للبلدين مستندة على الروابط التاريخية المتميزة    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    بوغالي يمثّل رئيس الجمهورية في الطبعة الثالثة بأكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة امتنان من خطيب الأقصى للرئيس تبون والشعب الجزائري    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    السيدة مولوجي تشرف على لقاء عمل مع المدراء الولائيين للولايات الجنوبية العشر المستحدثة    عنابة: تأكيد على ضرورة مواكبة قطاع التأمين للديناميكية التنموية بالبلاد    قال إنه يهدف لتجاوز الدور الأول من "كان 2025"..بيتكوفيتش يبعد الضغط عن "الخضر"    رياض محرز يحصد جائزة أفضل هدف في دوري روشن    رد حاسم..هل ينتقل حاج موسى لمنافس فينورد القادم؟    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة : فتح الوحدة الجهوية لقسطرة القلب وإجراء 4 عمليات ناجحة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومجمع الحليب "جيبلي"    عطاف يستقبل الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي    كرة القدم: اختتام ملتقى "الفيفا" حول تقنية حكم الفيديو المساعد بتيبازة    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    رابطة مجالس الشيوخ والشورى "آسيكا" تدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    تنافس شرس حول عرض أجْوَد التوابل    السلطات عبر الولايات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك    تفكيك شبكة إجرامية دولية ينطلق نشاطها من دول أجنبية    الآلية تبرز مدى التكامل بين الدولة وبين جميع مؤسساتها    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    وزير الثقافة والفنون ووالي ولاية لجزائر يشرفان على جلسة عمل حول المخطط الأبيض ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة    وزارة الصحة: إنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة    60 عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى بوهران    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    صحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي    غريب يدشن وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    اختتام مسابقة جائزة الجزائر للقرآن الكريم    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    أحكام خاصة بالمسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغيير الإنتماء الحزبي والأحكام القضائية النهائية تسقط حصانة "السيناتور"
عرض مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة للمناقشة
نشر في السلام اليوم يوم 21 - 06 - 2017

عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة أمس مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويتضمن المشروع 59 مادة جديدة من أصل 196 مادة، حيث تطرّق المشروع في مجمله الى اجراءات افتتاح الفترة التشريعية، اثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة، بينما لم يتضمن الباب المخصص لهذا الامر أحكاما جديدة وبقيت نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع ادخال بعض التنقيحات.
وبخصوص أجهزة مجلس الأمة، تم ادراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة، حيث "يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الادارية، كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع ادراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي".
كما في نفس الاطار، اعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي.
ومن ضمن الاحكام الجديدة التي أدرجت، ما يتعلق بالمجموعات البرلمانية إذ "لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به الى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو اقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء".
الغيابات غير المبرّرة ممنوعة في الغرفة العليا
ومن ضمن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش تنص الاحكام الجديدة على "وجوب حضور عضو مجلس الامة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه اخطار في الموضوع في حالة الغياب الى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة"، كما يحق لرئيس الجلسة – حسب ذات المشروع – "منع المتدخل من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الاخير الى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، أو تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه أو تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس وكذا اذا تعرض الى قضية تكون محل اجراء قضائي".
ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة أنه "يجرّد من عضوية مجلس الامة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري"، كما يمكن لمجلس الامة اقصاء أعضائه" اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية".
وتنطلق الدورة العادية للبرلمان -حسب مشروع النص الجديد - في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر 10 أشهر على الأقل مع امكانية تمديد الدورة بطلب من الوزير الاول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الاعمال، كما تخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الاحكام الجديدة على أن "المعني يعرض سؤاله في ظرف ثلاث دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في ست دقائق مع حقه في التعقيب لمدة ثلاث دقائق والرد عليه من قبل عضو الحكومة في ثلاث دقائق أيضا".
ويفقد العضو صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الاسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه، حسب نض المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.