الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    بوغالي يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    مشاركون في يوم دراسي : فرص هامة للشباب الراغبين في الاستثمار في الجزائر    المغرب: احتجاجات المتقاعدين تشعل الجبهة الاجتماعية    الدفاع المدني في غزة : أضرار جسيمة بخيام النازحين بسبب الأمطار    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    قانون المالية 2025: تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق يوم الثلاثاء المقبل    غزة: الاحتلال يواصل جرائم الإبادة شمال القطاع    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    قرعة استثنائية للحج    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    معرض وطني للكتاب بورقلة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغيير الإنتماء الحزبي والأحكام القضائية النهائية تسقط حصانة "السيناتور"
عرض مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة للمناقشة
نشر في السلام اليوم يوم 21 - 06 - 2017

عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة أمس مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويتضمن المشروع 59 مادة جديدة من أصل 196 مادة، حيث تطرّق المشروع في مجمله الى اجراءات افتتاح الفترة التشريعية، اثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة، بينما لم يتضمن الباب المخصص لهذا الامر أحكاما جديدة وبقيت نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع ادخال بعض التنقيحات.
وبخصوص أجهزة مجلس الأمة، تم ادراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة، حيث "يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الادارية، كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع ادراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي".
كما في نفس الاطار، اعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي.
ومن ضمن الاحكام الجديدة التي أدرجت، ما يتعلق بالمجموعات البرلمانية إذ "لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به الى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو اقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء".
الغيابات غير المبرّرة ممنوعة في الغرفة العليا
ومن ضمن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش تنص الاحكام الجديدة على "وجوب حضور عضو مجلس الامة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه اخطار في الموضوع في حالة الغياب الى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة"، كما يحق لرئيس الجلسة – حسب ذات المشروع – "منع المتدخل من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الاخير الى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، أو تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه أو تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس وكذا اذا تعرض الى قضية تكون محل اجراء قضائي".
ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة أنه "يجرّد من عضوية مجلس الامة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري"، كما يمكن لمجلس الامة اقصاء أعضائه" اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية".
وتنطلق الدورة العادية للبرلمان -حسب مشروع النص الجديد - في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر 10 أشهر على الأقل مع امكانية تمديد الدورة بطلب من الوزير الاول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الاعمال، كما تخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الاحكام الجديدة على أن "المعني يعرض سؤاله في ظرف ثلاث دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في ست دقائق مع حقه في التعقيب لمدة ثلاث دقائق والرد عليه من قبل عضو الحكومة في ثلاث دقائق أيضا".
ويفقد العضو صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الاسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه، حسب نض المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.