عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة أمس مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتضمن المشروع 59 مادة جديدة من أصل 196 مادة، حيث تطرّق المشروع في مجمله الى اجراءات افتتاح الفترة التشريعية، اثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة، بينما لم يتضمن الباب المخصص لهذا الامر أحكاما جديدة وبقيت نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع ادخال بعض التنقيحات. وبخصوص أجهزة مجلس الأمة، تم ادراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة، حيث "يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الادارية، كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع ادراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي". كما في نفس الاطار، اعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي. ومن ضمن الاحكام الجديدة التي أدرجت، ما يتعلق بالمجموعات البرلمانية إذ "لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به الى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو اقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء". الغيابات غير المبرّرة ممنوعة في الغرفة العليا ومن ضمن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش تنص الاحكام الجديدة على "وجوب حضور عضو مجلس الامة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه اخطار في الموضوع في حالة الغياب الى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة"، كما يحق لرئيس الجلسة – حسب ذات المشروع – "منع المتدخل من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الاخير الى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، أو تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه أو تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس وكذا اذا تعرض الى قضية تكون محل اجراء قضائي". ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة أنه "يجرّد من عضوية مجلس الامة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري"، كما يمكن لمجلس الامة اقصاء أعضائه" اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية". وتنطلق الدورة العادية للبرلمان -حسب مشروع النص الجديد - في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر 10 أشهر على الأقل مع امكانية تمديد الدورة بطلب من الوزير الاول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الاعمال، كما تخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة. أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الاحكام الجديدة على أن "المعني يعرض سؤاله في ظرف ثلاث دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في ست دقائق مع حقه في التعقيب لمدة ثلاث دقائق والرد عليه من قبل عضو الحكومة في ثلاث دقائق أيضا". ويفقد العضو صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الاسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه، حسب نض المشروع.