سلط النظام الداخلي لمجلس الأمة عقوبات صارمة ضد المتغيبين عن الجلسات العامة وأشغال اللجان، وكذا من يقومون بالتجوال السياسي داخل الأحزاب والمجموعات البرلمانية. ويؤكد مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس وجوب حضور الأعضاء أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة و الجلسات العامة و المشاركة الفعلية فيها ووجوب توجيه اخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحال، وعند تغيب العضو عن الأشغال لثلاثة مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول يقع تحت طائلة العقوبات حددها مشروع النظم الداخلي. هذا ويمنع رئيس الجلسة المتدخل من مواصلة تدخله في حال ما أساء إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و التعرض الى رئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه ، وإذا تدخل دون اذن من رئيس الجلسة أو إذا تفوه بعبارات نابية في حق أحد اعضاء المجلس أو احدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة، أو في حال المساس بالحياة الخاصة للغير أو تعرض الى قضية تكون محل اجراء قضائي. وعن رفع الحصانة البرلمانية عن اعضاء مجلس الامة فتضمن القانون أن لا يجوز لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية - التجول السياسي ممنوع-، كما لا يمكن للعضو المعين ان ينتمي لمجموعة برلمانية غير المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ويجرد من عضوية المجلس كل عضو غير طوعا انتمائه للحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا لإعلان المجلس الدستوري، هذا ويحيل مكتب المجلس ملف المعني على لجنة الشؤون القانونية و الادارية وحقوق الانسان و التنظيم المحلي و تهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي لدراستها وتعد الأخيرة تقريرا يصادق عليه في جلسة عامة، ويبلغ المعني فورا بقرار التجريد وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده، و يحدد المكتب كيفية تطبيق الاحكام بالنسبة للعضو بعنوان الثلث الرئاسي و المنتخب الحر، كما يقصى في حال صدور حكم قضائي. ويمكن مشروع القانون من فرض رقابة مجلس الأمة على عمل الحكومة، وقال نص المشروع:" يمكن ثلاثين 30 عضوا على الأقل اقتراح لائحة حول مخطط عمل الحكومة ويودع الاقتراح من قبل مندوبي أصحابه لدى مكتب المجلس بعد ثمان وأربعين 48 ساعة من تقديم الوزير الأول للعرض، ويمكن ثلاثين 30 عضوا على الأقل تقديم طلب استجواب الحكومة". ويؤكد نص القانون أنه يجب ألا يتعلق موضوع السؤال الشفوي أو الكتابي بنص مودع لدى مكتب المجلس أو بقضية محل إجراء قضائي ، أو يكون ذات طابع شخصي، كما يجب أن يتقيد صاحب السؤال الشفوي أو من ينوب عنه بنص السؤال المودع لدى مكتب المجلس عند عرضه في الجلسة العامة، و يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في ظرف ثلاثة دقائق ويجب عنه ممثل الحكومة في ظرف ستة دقائق وهذا ما انتقده أعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة أمس حيث أكدوا أنها غير كافية ، وبعد جواب ممثل الحكومة يمكن صاحب السؤال التعقيب في ظرف ثلاثة دقائق و يرد عليه ممثل الحكومة في ظرف ثلاثة دقائق على أن يكون الرد و التعقيب حول موضوع السؤال و في كل الحال لرئيس الجلسة السلطة التقديرية في تطبيق هذه المادة، هذا ويفقد صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح سؤاله في حالة الغياب عن جلسة الأسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عليه.