يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل و تتميم احكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل و المتمم. وفي صيغتها المقترحة تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا، محل اصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها. وحسب نفس المادة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 و الذي حازت "واج" على نسخة منه، فانه "يلزم البائع او مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها ويلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة . و تسلم هذه الوثائق بمجرد اتمام البيع او تأدية الخدمة". وباستثناء ذلك ، وفيما يخص تجار التجزئة، يسمح ان يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، الى تجار التجزئة ، و يشار اليهم ب"المشتري النقدي" من خلال اصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى "فاتورة نقدي" و اصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون او الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية"، على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة، في هذه الحالة، و هي الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني. ويجب ان يكون بيع السلع او تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق او سند يبرر هذه المعاملة . غير ان هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها يجب ان تسلم اذا طلب الزبون ذلك. ويحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة و كذا فئة المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها،عن طريق التنظيم . وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة فإنها تنص على انه يجب ان يتم اعداد الفاتورة و سند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل و كذا وصل الصندوق طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.