صدر المرسوم التنفيذي المحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضاع, في الجريدة الرسمية رقم 43. تطبق احكام هذا المرسوم على الأشخاص و المؤسسات المعنية بصفة مباشرة او غير مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص و المؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك و التي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة. وحسب ما جاء في هذا المرسوم فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع و التنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. و تتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك. كما يمكن ان تجرى الرقابة تبعا لإشعارات الغش او الانذارات الصادرة عن مختلف مصادر ادارة الجمارك و المعلومات المحصل عليها في اطار اتفاقيات التعاون الاداري الدولي المتبادل و المعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات او الهيئات الوطنية و كذا كل معلومة يمكن استغلالها. ويجب ان يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص او المؤسسات المقرر رقابتها و عمليات الجمركة المقرر رقابتها و معايير الانتقاء و مؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص او المؤسسات او عمليات الجمركة المقرر رقابتها. ويعد هذا البرنامج و يوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة. كما يعنى كذلك بالرقابة الاشخاص و المؤسسات المستفيدة من الاجراءات المبسطة للجمركة او المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. ويجب على اعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق اي وسيلة الكترونية للشخص او المؤسسة المقرر رقابتها 10 ايام مفتوحة على الاقل قبل تاريخ اول تدخل. ويتمتع اعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة و الرقابة اللاحقة, في اطار ممارسة صلاحياتهم, بكل سلطات الرقابة و التحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل و المتمم. ويمكن لأعوان لجمارك اثناء الرقابة, طبقا لأحكام هذا القانون, الاطلاع على الوثائق المحاسبية و التجارية و المالية و كذا كل وثيقة اخرى تبريرية مهما كانت دعائمها. و لا يمكن ان تجرى الرقابة المؤجلة او الرقابة اللاحقة الا من قبل اعوان الجمارك الذين لديهم على الاقل رتبة ضابط رقابة.