منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع من دفع قسيمة السيارات
''النهار'' تنشر فحوى المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 08 - 2010

حددت السلطات جملة من التدابير الجديدة التي سيتم اعتمادها مطلع السنة القادمة بموجب إجراءات قانون المالية لسنة 2011 ، تتعلق في مجملها بإدراج تسهيلات للمتعاملين الوطنيين في مجال الضرائب، حيث سيتم إعفاء عدد منهم من دفع الضرائب، على غرار إعفاء المعوزين من دفع الضريبة المستحقة في حال العجز عن تسديدها، في وقت أدرجت تدابير جديدة تخص سبل إيداع الشكاوى والمدة القانونية لدراستها وتكليف المحاكم الإدارية بمعالجتها. بالمقابل، آثرت الحكومة اعتماد سبيل الحل الودي في بعض النزاعات على غرار ترخيصها للجمارك بالقيام بمصالحة مع المهربين.
الحكومة ترخص للجمارك القيام بإجراءت مصالحة مع المهربين
أعطت السلطات الضوء الأخضر لمصالح الجمارك، للقيام بإجراءات مصالحة مع المهربين وفقا للتشريع المعمول به، يستثنى منها المتورطون في قضايا تهريب المواد المحظورة والوقود والمواشي والمنتوجات المدعمة من طرف الدولة. سيتم مراجعة بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة التهريب، الذي صدر بأمرية رئاسية في أوت 2005، بشكل يسهل عمل إدارة الجمارك، ويرجع لها حقها في القيام بإجراءات المصالحة عندما يتعلق الأمر بقضايا التهريب المصغر وهذا في خطوة لزيادة موارد الجباية المحصلة عن طريق الغرامات المفروضة في هذا الإطار.واقترحت وزارة المالية، في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011 الذي سيناقش من طرف أعضاء الحكومة، تعديل المادة 21 من الأمر رقم 06-05 المتضمن قانون مكافحة التهريب والتي تنص على ''استثناء جرائم التهريب المختلفة من إجراءات المصالحة التي ينص عليها التشريع الجمركي''.في هذا الشأن، يرخص التشريع الجديد لإدارة الجمارك القيام بإجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون مع استثناء قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة والمواد المدعمة من طرف الدولة والمواشي والوقود، وبررت السلطات العمومية هذا الإستثناء نظرا للضرر الذي يلحق بالإقتصاد الوطني والصحة والأمن العمومي في حالات تهريب مثل هذه المواد. وتقرر مراجعة أحكام القانون مكافحة التهريب بعد 5 سنوات من إصداره ، بعد أن سجلت المصالح المالية المختصة تحصيلا جد ضعيف للغرامات المالية المفروضة على المهربين، باعتبار أن غالبيتهم يوجدون في حالات لا تسمح بفرض الغرامات ''ويلجأ العديد منهم خلال فترة المتابعات القضائية إلى تنظيم عدم ملاءمتهم'' وهو الأمر الذي جعل تحصيل الغرامات الضخمة شبه مستحيل. في هذا الشأن تكشف إحصائيات مصالح الجمارك، أن الغرامات المتعلقة بقضايا التهريب بلغت سنة 2008 أكثر من 28 مليار ونصف المليار دينار، كما أن ذات المبلغ قدر خلال الفصل الأول من سنة 2009 فقط، بأكثر من 9 ملايير دينار ولم تتمكن الجمارك من تحصيل هذه المبالغ نظرا لصعوبة العملية.وتأمل مصالح وزارة المالية من خلال الإجراءات الجديدة، تحصيل ولو الجزء القليل عن طريق إجراءات المصالحة من المبالغ المفروضة على المهربين، وهذا إضافة إلى التقليل من ضغط تسيير الملفات القضائية التي تمتد فترات النزاعات فيها إلى فترات غير محدودة.
محمد بوسري
كل قابض جمارك مختص إقليميا سيمثل مديره العام
يتعين على إدارة الجمارك التوفيق بين شرطين متعارضين وهما الرقابة الصارمة من جهة وتسهيل المبادلات التجارية من جهة أخرى، وهذا من أجل تسيير مخاطر الغش وانتقاء الرقابات الجمركية في إطار توجيه التصريحات لدى الجمارك عبر منهاج تحاليل المخاطر نحو أحد الأروقة المسماة ''الأخضر، البرتقالي والأحمر''.وسيمكن لإدارة الجمارك بعد منح رفع اليد عن البضائع، القيام بالرقابة اللاحقة للتأكد من صحة ومصداقية التصاريح لدى الجمارك، عن طريق فحص الدفاتر، السجلات، الأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية المهمة التي يحوزها الأشخاص المعنيون، حيث تمكن الرقابة الجمركية اللاحقة إدارة الجمارك من تدعيم منظومة مكافحة الغش من جهة وتخفيف إجراءات الرقابة الآنية من جهة أخرى.ويهدف هذا الإجراء كذلك، إلى تفعيل الإجراءات التسهيلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف الإدارة على أساس حسن السلوك الجبائي، حيث سيتوجب بموجب هذا الإجراء على إدارة الجمارك إحداث مديرية جديدة للرقابة اللاحقة.وترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة لإدارة الجمارك إلى قابض الجمارك المختص إقليميا المكلف بالمتابعات باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك تحت طائلة بطلان الإجراءات، حيث توجه الإشعارات والتبليغات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.ويعين قابض الجمارك بصفته متابعا ومودعا لديه للبضائع بموجب القانون كممثل قانوني للمدير العام للجمارك في مجال المتابعات، وبالتالي فلابد من توجيه كل إشعار أو تبليغ رسمي إلى قابض الجمارك المختص إقليميا.وحسب ما جاء في مشروع القانون التمهيدي لقانون المالية لسنة 2011، فإنه يلاحظ في الواقع أن هذه الأحكام ليست متبعة ومحترمة من طرف الخصوم، وفي بعض الحالات نجد الجهات القضائية تقوم بالتبليغ مباشرة إلى الإدارة المركزية رغم أنها تتعلق بالاختصاص الإقليمي بجهات قضائية بعيدة، وفي هذا المجال يجب التوضيح بأن الإدارة المركزية لا تتوفر على الملفات، ولا هي مؤهلة لمتابعة القضايا والتي يسري أجلها من يوم التبليغ مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بمصالح الإدارة ومن ثم المساس بمصالح الخزينة العمومية.وعليه، فإن عبارة ''تحت بطلان الإجراءات'' المدرجة في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد تفرض احترام الإجراءات المتبعة، كما أن إدخال إجراء الاستعجال يهدف إلى احترام حقوق الأطراف خاصة في مجال تحرير حق الطعن.
حبيبة. م
إعفاء السيارات المجهزة بنظام ''الغاز البترول المميع'' من دفع قسيمة السيارات
أعفت الحكومة السيارات المجهزة بنظام ''تفحيم'' من دفع قسيمة السيارات، ,هي السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع، وذلك بغية تشجيع استهلاك هذا النوع من الوقود لأنه لوحظ بأن هناك عزوفا كبيرا من قبل المواطنين في استعماله، في حين ستقدر القيمة الناقصة للموارد الجبائية عن تطبيق هذا الإجراء ب300 مليون دينار.وأوضح المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011، بأن الحكومة قد اقترحت إعفاء السيارات المجهزة بنظام الغاز البترول المميع أو ''السيارات المجهزة بنظام التفحيم'' من دفع قسيمة السيارات، وذلك بهدف تحضير المتعاملين الاقتصاديين والمحليين لاستعمال ''قوة قاطرة'' للحفاظ على المحيط، وكذا للسماح باستعمال متزايد لهذا النوع من الوقود، بتشجيع أصحاب السيارات لاقتناء سيارات مجهزة مسبقا بنظام الغاز البترول المميع، وكذا تشجيع تحويل السيارات.وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة إعفاء المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات بحث أو استغلال أو النقل عن طريق الأنابيب وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها لفائدة الأنشطة المذكورة من الرسم على القيمة المضافة.كما تقرر أيضا تطبيق نفس المعاملة الجبائية على ''القيمة المضافة'' على عمليات اقتناء السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية الواردة في التعريفات الجمركية مع تلك المتعلقة بعمليات شراء الطائرات وهذا بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة.وسيسمح منح مثل هذا الإعفاء من التخفيف بصورة محسوسة من ميزانية الشركات التي تنشط في المجال البحري دون أن يترتب عن ذلك نقص في القيمة بالنسبة للخزينة العمومية، نظرا لكون هذا الرسم الذي يمنح الحق في الخصم يمكن أن يسترد لفائدة الشركات البحرية التي تعمل أساسا على الصعيد الدولي. كما يمثل هذا الرسم الذي سيكون له أثر تحفيزي على شركات الملاحة الأجنبية فيما يخص اختيار الجزائر كدولة ارتباط سفنهم، وتحصيل إيرادات جبائية قيمة بالنسبة للخزينة العمومية عن طريق الإخضاع الضريبي للأرباح المحققة من طرف هذه الشركات البحرية.
نشيدة قوادري
إخضاع الجعة، المنتوجات البترولية والمجوهرات لأحكام الجباية غير المباشرة
أخضعت الحكومة في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية 2011 كل من مادة الجعة والمنتجات البترولية، وكذا المجوهرات والبلاتين لأحكام الجباية غير المباشرة بعدما تم تعديل المادة القانونية التي سبق وأن أعفت هذه المواد من الضرائب غير المباشرة، حيث كانت هذه الأخيرة تخضع لنظام خاص في إطار المعاملات الجبائية.وجاء في المادة 47 من المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2011 أنه تقرر تعديل المادة 3 من قانون الضرائب، والتي من شأنها الأمر بالتطبيق الفعلي وبصفة عامة للقواعد المفروضة على صيغة التعامل في هذه المواد أو استيرادها، في حين يمكن أن تتمم أو تلغى الأحكام الخاصة بكل واحدة من هذه المنتجات. ويرجع الهدف من وراء حذف الفقرة الثانية من المادة 3 في هذا القانون استنادا إلى عرض الأسباب، التي تضمنها القانون الجديد، من خلال تعميم مجال تطبيق هذه المادة التي يبدأ العمل بها بداية من المصادقة على القانون، بحيث يتضمن القانون المواد الخاضعة للضرائب غير المباشرة بما فيها المنتوجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين.
خالد. ت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.