أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يونيو الجاري، تتم على مستوى المجلس بكل "شفافية و حياد و نزاهة". و قال السيد فنيش،على هامش يوم إعلامي نظم بمقر المجلس الدستوري حول " كيفية تقديم الطعون" في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يونيو، أن عملية مراقبة صحة هذا الاستحقاق تتم على مستوى المجلس بكل "شفافية و حياد و نزاهة". و عاد رئيس المجلس الدستوري للمادة 271 من قانون الانتخابات التي تنص على أن "اللجنة الولائية للانتخابات و بعد الانتهاء من أعمالها خلال ظرف 96 ساعة و بعد انتهاء الاقتراع، و إن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال ب 48 ساعة اضافية، فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس مقابل ايصال، و كذا الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن". و قال السيد فنيش أنه و فور استقبال تلك المحاضر يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن ''فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، إلى جانب مدراء دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، و كتاب لمساعدته على المراقبة اليدوية التي يقوم بها للمحاضر التي يكلف بها". و يتم تقديم نسخ عن نفس المحاضر التي يتحصل عليها عضو المجلس الدستوري - يضيف السيد فنيش- لمصلحة الإعلام الآلي التي ترافق هذه العملية في مرحلة مراقبة ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل اليه العضو المقرر و ما توصلت اليه مصلحة الإعلام الآلي، و اذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة. و أكد السيد فنيش، في معرض الشروحات التي تقدم بها في هذا الخصوص، أنه تم " تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية المراقبة لتلك المحاضر على مستوى المجلس لمدة معينة"، في انتظار اعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لتشريعيات 12 يونيو ، لتفتتح بعدها فترة الطعون في حال وجدت". و قال: ''ان المادة 191 تنص صراحة على أن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على الانتخابات الرئاسية و التشريعية و الاستفتاء، و يفصل في الطعون إن وجدت". كما أن المادة 210 من قانون الانتخابات تنص على أنه "إن تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، فإنها تصدر قرارا بإلغاء محاضر النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية المتنازع عليها أو إعادة صياغتها و إعلان المترشح المنتخب قانونا خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر النتائج المؤقتة". و عاد السيد فنيش للتذكير بكيفية رفع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية و كيفية النظر فيها وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية. وتنص الشروط الشكلية على أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية"، و وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، ''يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض''. كما ''يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه". أما فيما يتصل بالشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، فإنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة"، كما "يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له"، مثلما كان قد أوضحه المجلس الدستوري في وقت سابق. من جهتها، ذكرت عضوة المجلس، سليمة مصراتي، أن "المجلس الدستوري شرع في تلقي محاضر اللجان الانتخابية الولائية و لجنة المقيمين بالخارج، وفقا لما هو مقرر في الدستور بحسب المادة 191 و المادة 271 من قانون الانتخابات 21/01 ، حيث يعمل كل عضو بمعية فريق محدد بالمراقبة اليدوية لمحاضر الاحصاء البلدي و مقارنتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، تحسبا لأي طعون قد يتلقاها المجلس وفق الشكل و الآجال المقررة قانونا". و أضافت السيدة مصراتي أن أعضاء المجلس يواصلون العمل في إطار الآجال الممنوحة لهم وفقا لنص المادة 211 من قانون الانتخابات من أجل الفصل و ضبط و الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو.