إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    برنامج هواوي "بذور للمستقبل" بالجزائر: تكريم 50 طالبا    حفل الجوائز الأولمبية الإفريقية: تكريم الجزائريتين إيمان خليف وكيليا نمور    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فنيش مراقبة صحة الانتخابات التشريعية تجري بكل شفافية و حياد و نزاهة

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يونيو الجاري، تتم على مستوى المجلس بكل "شفافية و حياد و نزاهة".
و قال السيد فنيش،على هامش يوم إعلامي نظم بمقر المجلس الدستوري حول " كيفية تقديم الطعون" في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يونيو، أن عملية مراقبة صحة هذا الاستحقاق تتم على مستوى المجلس بكل "شفافية و حياد و نزاهة".
و عاد رئيس المجلس الدستوري للمادة 271 من قانون الانتخابات التي تنص على أن "اللجنة الولائية للانتخابات و بعد الانتهاء من أعمالها خلال ظرف 96 ساعة و بعد انتهاء الاقتراع، و إن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال ب 48 ساعة اضافية، فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس مقابل ايصال، و كذا الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن".
و قال السيد فنيش أنه و فور استقبال تلك المحاضر يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن ''فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، إلى جانب مدراء دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، و كتاب لمساعدته على المراقبة اليدوية التي يقوم بها للمحاضر التي يكلف بها".
و يتم تقديم نسخ عن نفس المحاضر التي يتحصل عليها عضو المجلس الدستوري - يضيف السيد فنيش- لمصلحة الإعلام الآلي التي ترافق هذه العملية في مرحلة مراقبة ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل اليه العضو المقرر و ما توصلت اليه مصلحة الإعلام الآلي، و اذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة.
و أكد السيد فنيش، في معرض الشروحات التي تقدم بها في هذا الخصوص، أنه تم " تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية المراقبة لتلك المحاضر على مستوى المجلس لمدة معينة"، في انتظار اعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لتشريعيات 12 يونيو ، لتفتتح بعدها فترة الطعون في حال وجدت".
و قال: ''ان المادة 191 تنص صراحة على أن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على الانتخابات الرئاسية و التشريعية و الاستفتاء، و يفصل في الطعون إن وجدت".
كما أن المادة 210 من قانون الانتخابات تنص على أنه "إن تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، فإنها تصدر قرارا بإلغاء محاضر النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية المتنازع عليها أو إعادة صياغتها و إعلان المترشح المنتخب قانونا خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر النتائج المؤقتة".
و عاد السيد فنيش للتذكير بكيفية رفع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية و كيفية النظر فيها وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية.
وتنص الشروط الشكلية على أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية"، و وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، ''يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض''.
كما ''يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه".
أما فيما يتصل بالشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، فإنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة"، كما "يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له"، مثلما كان قد أوضحه المجلس الدستوري في وقت سابق.
من جهتها، ذكرت عضوة المجلس، سليمة مصراتي، أن "المجلس الدستوري شرع في تلقي محاضر اللجان الانتخابية الولائية و لجنة المقيمين بالخارج، وفقا لما هو مقرر في الدستور بحسب المادة 191 و المادة 271 من قانون الانتخابات 21/01 ، حيث يعمل كل عضو بمعية فريق محدد بالمراقبة اليدوية لمحاضر الاحصاء البلدي و مقارنتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، تحسبا لأي طعون قد يتلقاها المجلس وفق الشكل و الآجال المقررة قانونا".
و أضافت السيدة مصراتي أن أعضاء المجلس يواصلون العمل في إطار الآجال الممنوحة لهم وفقا لنص المادة 211 من قانون الانتخابات من أجل الفصل و ضبط و الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.