ينتظر أن يفصل المجلس الدستوري اليوم في النتائج الأولية لتشريعيات الرابع ماي الجاري بعد مرور 72 ساعة من تسلمه نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج، حسبما ينص عليه القانون. علما أن الإعلان عن النتائج يتم عن طريق بيان يصدره المجلس الدستوري يحدد فيه افتتاح أجل الطعن. عمليا، تمر دراسة النتائج المؤقتة المدونة في المحاضر عبر التأكد من صحتها من قبل العضو المقرر الذي يساعده قاضيان من المحكمة العليا و مجلس الدولة و موظف سام من المجلس الدستوري. تأتي بعد ذلك مرحلة استلام ودراسة الطعون، حيث كان المجلس الدستوري قد ذكر في بيان له سبق عملية الاقتراع، المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 462 مقعدا، بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، وذلك طبقا لأحكام المادتين 117 و171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وكذا المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. فيما يخص الشروط الشكلية، أوضح المجلس الدستوري أنه «يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الإنتخابات التشريعية، التي جرت يوم 4 ماي الجاري بالدائرة الانتخابية المعنية». كما أضاف البيان أنه «في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض». وفي نفس الإطار، «يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه أو ممثليهم المؤهلين قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة»، كما «يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه». أما «ذا تعلق الأمر بحزب سياسي «فيجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه». ولفت المجلس الدستوري بهذا الخصوص إلى أنه «يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم»، كما «يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية». أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية، فإنه يتعين على الطاعن أن «يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه» وكذا «أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له». كما أعلم المجلس الدستوري بأنه و»في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري». وا